موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 141 ). زمن البحث بالثانية ( 0.023 )
63 - فأمسَكَ وقَتَل، فكُلْ، وإن أكَل فلا تَأكُلْ؛ فإنَّما أمسَكَ على نَفسِه، وإذا خالطَ كِلابًا لم يُذكَرِ اسمُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قاعِدةُ يُحالُ بالحُكمِ إلى السَّبَبِ الظَّاهِرِ دونَ ما لا يُعرَفُ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
64 - على نَفسِه، قُلتُ: فإن وجَدتُ مَعَ كَلبي كَلبًا آخَرَ، فلا أدري أيُّهما أخَذَه؟ قال: فلا تَأكُلْ؛ فإنَّما.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الأصلُ أنَّ ما ثَبَتَ بالشَّرطِ نَصًّا لا يُلحَقُ به ما ليسَ في مَعناه مِن كُلِّ وَجهٍ
66 - )) لقوام السنة (4/ 254). فتُكسَرَ خِزانَتُه، فيُنتَقَلَ طَعامُه؟ فإنَّما تُخزَنُ لَهم ضُروعُ مَواشيهم.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الخامِسُ: قاعِدةُ الأصلُ حُرمةُ الانتِفاعِ بمالِ الغَيرِ بغَيرِ إذنِه. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
68 - وحُكمًا لغَيرِه في مَوضِعٍ، وإن كان لا يَثبُتُ مَقصودًا، كَما أنَّ النَّسَبَ لا يَثبُتُ بشَهادةِ النِّساءِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: يُغتَفرُ في التَّابِعِ ما لا يُغتَفرُ في المَتبوعِ
75 - الأمثِلةِ على هذه القاعِدةِ:1- لا يَثبُتُ النَّسَبُ بشَهادةِ النِّساءِ استِقلالًا، لكِن لو شَهِدنَ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةٍ يُغتَفرُ في الابتِداءِ ما لا يُغتَفرُ في الدَّوامِ، ويُغتَفرُ في الدَّوامِ ما لا يُغتَفرُ في الابتِداءِ