موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 806 ). زمن البحث بالثانية ( 0.018 )
661 - القاعِدةِ.يُستَدَلُّ لهذه القاعِدةِ بالمَعقولِ:وهو أنَّ تَصَرُّفَ هذا المَريضِ -فيما يُمكِنُ أن يُنقَضَ بَعدَ نُفوذِه.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّابِعُ: قاعِدةُ تَصَرُّفُ المَريضِ فيما يَحتَمِلُ النَّقضَ بَعدَ نُفوذِه يَكونُ مَحكومًا بصِحَّتِه ثُمَّ يُنقَضُ بَعدَ مَوتِه ما يَتَعَذَّرُ تَنفيذُه. والقواعِدُ المُندَرِجةُ تحتَها
664 - ، وهيَ تُفيدُ أنَّ كُلَّ حَقٍّ مُتَعَلِّقٍ بالمالِ وجَبَ بسَبَبَينِ يَختَصَّانِ به -كالزَّكاةِ تَجِبُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: قاعِدةُ: كُلُّ حَقٍّ ماليٍّ وجَبَ بسَبَبَينِ يَختَصَّانِ به، أو وجَبَ بسَبَبٍ وشَرطٍ، فإنَّه جائِزٌ تَعجيلُه بَعدَ وُجودِ أحَدِ السَّبَبَينِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها