موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 863 ). زمن البحث بالثانية ( 0.02 )
605 - للقاعِدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ الشُّبهةَ تُنزَّلُ مَنزِلةَ الحَقيقةِ في إسقاطِ العُقوباتِ التي تَندَرِئُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: قاعِدةُ: الشُّبهةُ كالحَقيقةِ فيما يَندَرِئُ بالشُّبُهاتِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
608 - من هذه القاعدةِ أنَّ للإمامِ ولايةَ إسقاطِ حقِّ الأولياءِ في الزواجِ إذا اشتجروا؛ لقولِ النبيِّ صلَّى اللهُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُقوقُ إذا تَقَرَّرَت لأربابِها لا تَسقُطُ إلَّا بما يَصِحُّ به إسقاطُها
612 - راجِحةٍ يَتَوفَّرُ فيها النَّفعُ الأكثَرُ، أوِ الصَّلاحُ الأَولى. وتَقتَضي القاعِدةُ أنَّ الشَّيءَ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قاعِدةُ: البَدَلُ يَقومُ مَقامَ الأصلِ وحُكمُه حُكمُ الأصلِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
613 - فيها جَلَب لها التَّحريمَ، كَأن تَكونَ مَغصوبةً أو مَسروقةً، والأشياءُ التي حَرَّمَها اللهُ عَزَّ وجَلَّ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قاعِدةُ كُلُّ ما حُرِّمَ لصِفتِه لا يُباحُ إلَّا بسَبَبِه، وما يُباحُ لصِفتِه لا يُحَرَّمُ إلَّا بسَبَبِه. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها