موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 156 ). زمن البحث بالثانية ( 0.019 )
46 - الإجماليُّ للقاعدةِ. التَّصَرُّفاتُ التي يَقومُ بها المَريضُ مَرَضَ المَوتِ إذا كانت تَقبَلُ النَّقضَ بَعدَ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّابِعُ: قاعِدةُ تَصَرُّفُ المَريضِ فيما يَحتَمِلُ النَّقضَ بَعدَ نُفوذِه يَكونُ مَحكومًا بصِحَّتِه ثُمَّ يُنقَضُ بَعدَ مَوتِه ما يَتَعَذَّرُ تَنفيذُه. والقواعِدُ المُندَرِجةُ تحتَها
47 - التَّيَمُّمِ بالخَوفِ مِنَ المَرَضِ وغَيرِه مِنَ الأعذارِ، وكذلك الأعذارُ المُجَوِّزةُ لتَركِ الجُمُعةِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: تَزاحُمُ الحُقوقِ لا يُقدَّمُ فيها أحَدٌ على أحَدٍ إلَّا بمُرَجِّحٍ
48 - للقاعِدةِاستِثناءاتٌ:يُستَثنى مِن هذه القاعِدةِ بَعضُ المَسائِلِ؛ مِنها:1- لو أحرَمَ في يَومِ الثَّلاثينَ مِن رَمَضانَ وهو شاكٌّ.
البابُ الثَّاني: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ الكُبرى - المَبحَثُ الثَّاني: القَواعِدُ المندَرِجَةُ تحتَ قاعِدةِ اليَقينُ لا يَزولُ بالشَّكِّ
56 - الشُّبهةِ، فقال: (الكَفَّاراتُ تَثبُتُ مَعَها أيضًا إلَّا كَفَّارةَ الفِطرةِ في رَمَضانَ فإنَّها تُسقِطُها.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الشُّبهةُ كالحَقيقةِ فيما يَندَرِئُ بالشُّبُهاتِ
60 - على هذه القاعِدةِ:1- زَكاةُ الفِطرِ يَجوزُ تَعجيلُها في جَميعِ رَمَضانَ؛ لأنَّها وجَبَت بأمرَينِ يَختَصَّانِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: قاعِدةُ: كُلُّ حَقٍّ ماليٍّ وجَبَ بسَبَبَينِ يَختَصَّانِ به، أو وجَبَ بسَبَبٍ وشَرطٍ، فإنَّه جائِزٌ تَعجيلُه بَعدَ وُجودِ أحَدِ السَّبَبَينِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها