موسوعة القواعد الفقهية

المَطلَبُ السَّابعَ عَشَرَ: الشَّكُّ في أصلِ النِّيَّةِ كعَدَمِها


أوَّلًا: صِيغَةُ القاعِدةِ
استُعْمِلَتِ القاعِدةُ بهذِهِ الصِّيغةِ المذكورَةِ: "الشَّكُّ في أصلِ النِّيَّةِ كعَدَمِها" [167] يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/527). .
ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ
أفادَتِ القاعِدةُ الأُمُّ أنَّ الأفعالَ مُعتَبَرةٌ بنيَّتِها ومَقصَدِها، وزادَت هذه القاعِدةُ الفرعيَّةُ عليها بأن ألحَقَتِ الشَّكَّ في أصلِ النِّيَّةِ بالعَدَمِ؛ لتَكونَ النِّيَّةُ المُعتَبَرةُ هيَ المُتَيَقَّنةَ المُتَعَيَّنةَ.
فمَن شَكَّ في أصلِ النِّيَّةِ، كَمَن شَكَّ هَل نَوى الصَّلاةَ أو لا، فلا تَصِحُّ صَلاتُه لانعِدامِ النِّيَّةِ؛ لأنَّ الشَّكَّ في أصلِ النِّيَّةِ يَجعَلُها كالعَدَمِ [168] يُنظر: ((التعليقة)) للقاضي حسين (2/712،711)، ((نهاية المطلب)) للجويني (2/447،446)، ((التهذيب)) للبغوي (2/78،77)، ((البيان)) للعمراني (2/165)، ((العزيز)) للرافعي (1/465) و (2/234)، ((المنثور)) للزركشي (2/284،283)، ((الفقه الإسلامي وأدلتهـ)) لوهبة الزحيلي (1/184،183). .
ثالثًا: أدِلَّةُ القاعِدةِ
دَلَّ على هذه القاعِدةِ ما سَبَقَ مِن أدِلَّةٍ في قاعِدةِ: (النِّيَّةُ لا تَصِحُّ مَعَ التَّرَدُّدِ).
رابعًا: أمثِلةٌ للقاعِدةِ
مِنَ الأمثِلةِ على هذه القاعِدةِ:
1- مَن نَوى صيامَ يَومِ غَدٍ إن كان مِن رَمَضانَ، وعَدَمَ صيامِه إن كان مِن شَعبانَ، فلا يَصِحُّ صَومُه؛ لأنَّه لم يَقطَعْ عَزيمَتَه، فصارَ كَما إذا نَوى أنَّه إن وَجَدَ غَدًا غِذاءً يُفطِرُ، وإن لم يَجِدْ يَصومُ، وعليه فإن ظَهَرَت رَمَضانيَّتُه قَضاه [169] يُنظر: ((الهداية)) للمرغيناني (1/118)، ((عمدة القاري)) للعيني (10/280)، ((فتح القدير)) لابن الهمام (2/315)، ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 240)، ((كشف اللثام)) للسفاريني (3/494،493). .
2- إذا شَكَّ المُصَلِّي هَل نَوى صَلاةَ الظُّهرِ أوِ العَصرِ، فلا يُحسَبُ له واحِدةٌ مِنهما؛ لوُقوعِ التَّرَدُّدِ في أصلِ النِّيَّةِ [170] يُنظر: ((الفقه الإسلامي وأدلتهـ)) لوهبة الزحيلي (1/ 183). .

انظر أيضا: