موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 806 ). زمن البحث بالثانية ( 0.016 )
48 - الفَرعُ الأوَّلُ: الأصلُ أنَّ الضَّماناتِ في الذِّمَّةِ لا تَجِبُ إلَّا بأحَدِ أمرَينِ: إمَّا بأخذٍ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدة يَجِبُ الضَّمانُ والقِصاصُ بأربَعةِ أشياءَ: اليَدِ، والمُباشَرةِ، والتَّسَبُّبِ، والشَّرطِ
50 - في المُعتَبَرِ مِنهما، ورَأيُ الجُمهورِ أنَّ المُعتَبَرَ هو بَراءةُ الذِّمَّةِ؛ حَيثُ إنَّها أصلٌ مُعتَبَرٌ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الأصلُ بَراءةُ الذِّمَّةِ فيما يَتَعَلَّقُ بالحُقوقِ
56 - . وتُفيدُ القاعِدةُ أنَّ الأفعالَ التي تَمتَدُّ يُعتَبَرُ الدَّوامُ عليها بمَثابةِ إنشائِها، أمَّا الأفعالُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الأوَّلُ: قاعِدةُ: ما يَمتَدُّ فلِدَوامِه حُكمُ الابتِداءِ وإلَّا فلا. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها