موسوعة القواعد الفقهية

المَطلبُ الثَّامِنَ عَشَرَ: الرُّخَصُ هَل يُقاسُ عليها؟


أوَّلًا: صِيغَةُ القاعِدةِ
استُعْمِلَتِ القاعِدةُ بهذِهِ الصِّيغةِ المذكورَة: "الرُّخَصُ هَل يُقاسُ عليها؟" [875] يُنظر: ((مناهج التحصيل)) للرجراجي (1/519). .
ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ
ما شُرعَ مِنَ الرُّخصِ لمَعنًى مِنَ المَعاني فإنَّه يَتَعَدَّى إلى غَيرِه مِمَّا وُجِدَ فيه هذا المَعنى أكثَرَ مِنه، ولا يَتَعَدَّى إلى ما كان فيه المَعنى أدوَنَ، واختُلِف فيما وُجِدَ فيه مِثلُ المَعنى هَل يَتَعَدَّى الحُكم -وهو التَّرَخُّصُ- إليه، أو لا [876] يُنظر: ((كفاية النبيهـ)) لابن الرفعة (9/158)، ((البحر المحيط)) للزركشي (7/74- 78)، ((المهذب)) لعبد الكريم النملة (4/1939). .
ثالثًا: أدِلَّةُ القاعِدةِ
دَلَّ على هذه القاعِدةِ عُمومُ الأدِلَّةِ المُثبِتةِ لحُجِّيَّةِ القياسِ مِنَ الإجماعِ والكِتابِ والسُّنَّةِ والمَعقولِ؛ حَيثُ إنَّها دَلَّت على أنَّ القياسَ يَجري في جَميعِ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ إذا عُرِفتِ العِلَّةُ، وتَحَقَّقَت في الفَرعِ، ووُجِدَت جَميعُ شُروطِ القياسِ، فإنَّ تلك الأدِلَّةَ لم تُفرِّقْ بَينَ حُكمٍ وحُكمٍ، وبما أنَّ الرُّخصةَ حُكمٌ مِنَ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ فإنَّها تَدخُلُ في هذا العُمومِ [877] يُنظر: ((المهذب)) لعبد الكريم النملة (4/1939). .
رابعًا: أمثِلةٌ للقاعِدةِ
مِنَ الأمثِلةِ على هذه القاعِدةِ:
1- النَّهيُ عنِ المُزابَنةِ، وهيَ بَيعُ الرُّطَبِ على النَّخلِ بالتَّمرِ، ثُمَّ ورَدَ التَّرخيصُ في "العَرايا"، وهيَ بَيعُ الرُّطَبِ على النَّخلِ بتَمرٍ في الأرضِ، فأُلحِقَ به العِنَبُ، بجامِعِ أنَّه زكَويٌّ يُمكِنُ خَرصُه ويُدَّخَرُ بالسَّنةِ؛ فكان كالرُّطَبِ وإن لم يَشمَلْه الاسمُ [878] يُنظر: ((المجموع)) للنووي (11/80)، ((البحر المحيط)) للزركشي (7/77)، ((التحبير)) للمرداوي (7/3518). .
2- قياسُ الثَّلجِ على المَطَرِ في جَوازِ الجَمعِ بَينَ الصَّلاتَينِ، بجامِعِ أنَّ كُلًّا مِنهما يَتَأذَّى مِنه المُسلمُ [879] يُنظر: ((البحر المحيط)) للزركشي (7/78)، ((أصول الفقهـ)) لعياض السلمي (ص: 178). .

انظر أيضا: