موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 837 ). زمن البحث بالثانية ( 0.028 )
531 - ضَمِنَ عَن وارِثِه أو لوارِثِه ثُمَّ ماتَ فضَمانُه باطِلٌ" [5831] يُنظر: ((المبسوط.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّابِعُ: قاعِدةُ تَصَرُّفُ المَريضِ فيما يَحتَمِلُ النَّقضَ بَعدَ نُفوذِه يَكونُ مَحكومًا بصِحَّتِه ثُمَّ يُنقَضُ بَعدَ مَوتِه ما يَتَعَذَّرُ تَنفيذُه. والقواعِدُ المُندَرِجةُ تحتَها
538 - على العَقدِ التِزامُ كُلِّ واحِدٍ مِنَ العاقِدَينِ بما وجَبَ به للآخَرِ؛ لأنَّ العَقدَ عِبارةٌ عنِ ارتِباطِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الأصلُ أنَّ ما ثَبَتَ بالشَّرطِ نَصًّا لا يُلحَقُ به ما ليسَ في مَعناه مِن كُلِّ وَجهٍ