موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 600 ). زمن البحث بالثانية ( 0.017 )
483 - - الرَّجعةُ تَبطُلُ بالشَّرطِ الفاسِدِ، فلا يَصِحُّ تَعليقُها به، بأن قال لمُطَلَّقَتِه الرَّجعيَّةِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّامِنُ: قاعِدةُ: كُلُّ ما جازَ تَعليقُه بالشَّرطِ لا يَفسُدُ بالشُّروطِ الفاسِدةِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
486 - ، عن جَدِّه؛ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا يَجوزُ لامرَأةٍ عَطيَّةٌ إلَّا بإذنِ زَوجِها.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُقوقُ إذا تَقَرَّرَت لأربابِها لا تَسقُطُ إلَّا بما يَصِحُّ به إسقاطُها
488 - ). .2- إنِ اختَلَفَ اثنانِ فيما يُفسِدُ العَقدَ، بأن قال: بعتُكَ مُكرَهًا، فأنكَرَه، فالقَولُ قَولُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الإكراهُ يُسقِطُ أثَرَ التَّصَرُّفِ فِعلًا كان أم قَولًا
492 - وحُقوقِ الخَلقِ، فوجَبَ افتِقارُ ذلك للحاكِمِ؛ لأنَّه نائِبُ اللَّهِ تعالى في أرضِه خِلافةً عن نَبيِّه.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الحُكمُ الثَّابتُ بالنَّصِّ لا يَجوزُ إثباتُه فيما ليسَ في مَعنى المَنصوصِ
493 - ). .رابِعًا: أمثِلةٌ للقاعِدةِ. مِنَ الأمثِلةِ على هذه القاعِدةِ:1- إذا قال لامرَأتِه: إن لم أدخُلِ الدَّارَ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قاعِدةُ: الاحتياطُ إنَّما يَكونُ بَعدَ ظُهورِ السَّبَبِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
495 - البهية)) لزكريا الأنصاري (4/5). .2- لَو قال: وقَفتُ داري على المَساكينِ بَعدَ مَوتي صَحَّ؛ لأنَّه.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ كُلُّ مَن مَلَكَ شَيئًا يَملكُ التَّصَرُّفَ فيه إلَّا لمانِعٍ