موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 500 ). زمن البحث بالثانية ( 0.025 )
451 - يَستَغرِقُه، أو يُنقِصُ المالَ عنِ النِّصابِ، فالدَّينُ هَل يَمنَعُ وُجوبَ الزَّكاةِ فيه أم لا؟ فالرَّاجِحُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الرَّابِعَ عَشَرَ: قاعِدةُ: الذِّمَّةُ تَتَّسِعُ للحُقوقِ كُلِّها. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
454 - مِنهما، فافتَقَرَ إلى الإيجابِ والقَبولِ، كالبَيعِ، ويَجوزُ الإيجابُ في الوَكالةِ بكُلِّ لفظٍ دَلَّ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: العِبرةُ في العُقودِ للمَقاصِدِ والمَعاني لا للألفاظِ والمَباني
456 - الفِقهيَّةِ، منها:1- إذا تَغَيَّبَتِ المَرأةُ عن زَوجِها، أو أبَت أن تَتَحَوَّلَ مَعَه إلى مَنزِلِه، وقد.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُقوقُ إذا تَقَرَّرَت لأربابِها لا تَسقُطُ إلَّا بما يَصِحُّ به إسقاطُها
464 - لا يَنتَفِعوا به ويَتَقَوَّوا على المُسلمينَ، ومَعَ ذلك يَجوزُ دَفعُ المالِ لهم لفِداءِ أسرى المُسلمينَ، فوسيلةُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّابعُ: قاعِدةُ: كُلُّ عَقدٍ تَقاعَد عنه مَقصودُه بَطَل مِن أصلِه. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
465 - مُعتَبَرٌ بالعَقدِ، فإذا كان أصلُ هذا العَقدِ يَتِمُّ بالإيجابِ والقَبولِ، فكَذلك يَجوزُ فَسخُه بالتَّراضي.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الحادي عَشَرَ: قاعِدةُ: فسخُ العَقدِ مُعتَبَرٌ بأصلِ العَقدِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها