موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 644 ). زمن البحث بالثانية ( 0.019 )
451 - مُتَفَرِّعةٌ عن القاعِدةِ الأُمِّ: (كُلُّ حَقٍّ ماليٍّ وجَبَ بسَبَبَينِ يَختَصَّانِ به، أو وجَبَ بسَبَبٍ وشَرطٍ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: كُلُّ حَقٍّ ماليٍّ وجَبَ بسَبَبَينِ يَختَصَّانِ به، أو وجَبَ بسَبَبٍ وشَرطٍ، فإنَّه جائِزٌ تَعجيلُه بَعدَ وُجودِ أحَدِ السَّبَبَينِ
452 - المُشتَرَكةِ، فإذا تَزاحَمَتِ الحُقوقُ وادَّعى كُلٌّ لنَفسِه حَقًّا وجَبَ أن يُرَجَّحَ مَن يَتَمَسَّكُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّابِعُ: قاعِدةُ تَزاحُمِ الحُقوقِ لا يُقدَّمُ فيها أحَدٌ على أحَدٍ إلَّا بمُرَجِّحٍ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
453 - ] يُنظر: ((العدة)) لأبي يعلى (1/298). ، وصيغةِ: كُلُّ حَقٍّ تَعَلَّقَ بالعَينِ يَبطُلُ بتَلَفِ المالِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُقوقُ إذا تَقَرَّرَت لأربابِها لا تَسقُطُ إلَّا بما يَصِحُّ به إسقاطُها
458 - الكويتية)) (30/228). .وهذه القاعِدةُ مُتَفرِّعةٌ مِن قاعِدةِ (كُلُّ ما يَصِحُّ تَأبيدُه مِن عُقودِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: كُلُّ ما يَصِحُّ تَأبيدُه مِن عُقودِ المُعاوَضاتِ فلا يَصِحُّ تَوقيتُه
463 - أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.استُعمِلَتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "كُلُّ تَمليكٍ صَحَّ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ كُلُّ مَن مَلَكَ شَيئًا يَملكُ التَّصَرُّفَ فيه إلَّا لمانِعٍ
465 - بالتَّفريطِ والتَّعَدِّي، وغَيرُ الأمينةِ كالغاصِبِ، تَضمَنُ على كُلِّ حال.ثانيًا: الضَّمانُ بالمُباشَرةِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الحادي عَشَرَ: قاعِدة يَجِبُ الضَّمانُ والقِصاصُ بأربَعةِ أشياءَ: اليَدِ، والمُباشَرةِ، والتَّسَبُّبِ، والشَّرطِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها