موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 541 ). زمن البحث بالثانية ( 0.017 )
441 - على الدَّالِّ، وبه أخذ المالكيَّةُ والشَّافِعيَّةُ؛ لأنَّ الجَزاءَ واجِبٌ بقَتلِ الصَّيدِ بالنَّصِّ، قال اللهُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قاعِدةُ الحُكمُ الثَّابتُ بالنَّصِّ لا يَجوزُ إثباتُه فيما ليسَ في مَعنى المَنصوصِ، والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
443 - للنَّاسِ على اللهِ حُجَّةٌ بَعدَ الرُّسُلِ [5838] يُنظر: ((المنثور)) للزركشي (2/17،16.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّامِنُ: قاعِدةُ الجَهلُ بالأحكامِ الشَّرعيَّةِ إنَّما يَكونُ عُذرًا إذا لَم تَقَعْ حاجةٌ إلَيها. والقواعِدُ المُندَرِجةُ تحتَها
445 - القاعِدةِ.يُستَدَلُّ لهذه القاعِدةِ بالسُّنَّةِ والقَواعِدِ:1- مِنَ السُّنَّةِ:أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُقوقُ إذا تَقَرَّرَت لأربابِها لا تَسقُطُ إلَّا بما يَصِحُّ به إسقاطُها