موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 863 ). زمن البحث بالثانية ( 0.022 )
33 - تَصَرَّف في شَيءٍ وهو يَظُنُّ أنَّه لا يَملكُ التَّصَرُّفَ فيه، ثُمَّ تَبَيَّنَ بَعدَ التَّصَرُّفِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الرَّابعَ عَشَرَ: قاعِدةُ: العِبرةُ في العُقودِ بما في نَفسِ الأمرِ لا بما في ظَنِّ المُكَلَّفِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
34 - أنَّ من تَيَمَّمَ بَعدَ أن طَلَبَ الماءَ فلَم يَجِدْه، ثُمَّ وجَدَ الماءَ قَبلَ دُخولِه في الصَّلاةِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: البَدَلُ يَقومُ مَقامَ الأصلِ وحُكمُه حُكمُ الأصلِ
35 - الدَّلالةِ:أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أخبَرَ أنَّ المِنحةَ -وهيَ ما يَمنَحُه الرَّجُلُ صاحِبَه كَأرضٍ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ كُلُّ مَن مَلَكَ شَيئًا يَملكُ التَّصَرُّفَ فيه إلَّا لمانِعٍ
37 - تَفرُّعِها عنها أنَّ هَلاكَ المَعقودِ عليه بَعدَ العَقدِ قَبلَ القَبضِ يُبطِلُ العَقدَ، ويُجعَلُ كالمُقتَرِنِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ والعِشرونَ: قاعِدةُ: يُبطِلُ العَقدَ ما يَمنَعُه ابتِداءً. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
38 - نَصرانيَّةً، وقد أسلَمتُ قَبلَ مَوتِه، وقال الورَثةُ: لا، بَل أسلَمَت بَعدَ مَوتِه، فالقَولُ قَولُ الورَثةِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّادِسُ: قاعِدةُ: الظَّاهرُ حُجَّةٌ لدَفعِ الاستِحقاقِ لا لإثباتِه. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
39 - الاحتِجاجُ بالجَهلِ لتَجَنُّبِ المَسؤوليَّةِ أو رَفعِ العُقوبةِ عَنه، أمَّا مَن لَم يَتَمَكَّنْ مِنَ العِلمِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الجَهلُ بالأحكامِ الشَّرعيَّةِ إنَّما يَكونُ عُذرًا إذا لَم تَقَعْ حاجةٌ إليها