موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 717 ). زمن البحث بالثانية ( 0.022 )
395 - ماتَ وتركَ ثلاثَمائةِ درهمٍ، وتركَ عيالًا، فأردتُ أن أُنفقَها على عيالِه، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُقوقُ إذا تَقَرَّرَت لأربابِها لا تَسقُطُ إلَّا بما يَصِحُّ به إسقاطُها
397 - للقاعِدةِ. رَبَطَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ الأحكامَ بأسبابِها الظَّاهرةِ؛ فمِلكُ السِّلعةِ يَحصُلُ بالبَيعِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ بناءُ الأحكامِ يَكونُ على عُرفِ الشَّرعِ لا على العاداتِ الباطِلةِ
398 - التي ذَكَرَها ابنُ عابدينَ أنَّه لا يُعمَلُ بالمَفهومِ المُخالفِ للقاعِدةِ؛ حَيثُ قال: (كُلُّ ما جازَ تعليقُه.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّامِنُ: قاعِدةُ: كُلُّ ما جازَ تَعليقُه بالشَّرطِ لا يَفسُدُ بالشُّروطِ الفاسِدةِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
400 - السُّنَّةِ:عن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((كُنَّا في سَفَرٍ مَعَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: البَدَلُ يَقومُ مَقامَ الأصلِ وحُكمُه حُكمُ الأصلِ
403 - )) لابن قدامة (11/518)، ((قواعد الأحكام)) للعز بن عبد السلام (1/90)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (10.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: تَزاحُمُ الحُقوقِ لا يُقدَّمُ فيها أحَدٌ على أحَدٍ إلَّا بمُرَجِّحٍ
404 - ما يَثبُتُ لا يَسقُطُ إلَّا بإسقاطِ صاحِبِ الحَقِّ) في أنَّ الإسقاطَ فِعلٌ مِن صاحِبِ الحَقِّ ابتِداءً.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُقوقُ إذا تَقَرَّرَت لأربابِها لا تَسقُطُ إلَّا بما يَصِحُّ به إسقاطُها