موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 742 ). زمن البحث بالثانية ( 0.027 )
376 - القُرآنِ:- قَولُ اللهِ تعالى: وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدة إذا سيقَ الكَلامُ لمَعنًى فلا يُستَدَلُّ به في غَيرِه
378 - اللهُ عنه، قال: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقولُ: ((العاريَّةُ مُؤَدَّاةٌ، والمِنحةُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ كُلُّ مَن مَلَكَ شَيئًا يَملكُ التَّصَرُّفَ فيه إلَّا لمانِعٍ
383 - القاعِدةِ:يُستَدَلُّ لهذه القاعِدةِ بالسُّنَّةِ والقَواعِدِ:1- مِنَ السُّنَّةِ:عن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: المَوجودُ شَرعًا كالمَوجودِ حَقيقةً
386 - الرِّبا مَبنيٌّ على الاحتياطِ، فالشُّبهةُ فيه تَعمَلُ على الحَقيقةِ، وعِندَ وُجودِ حَقيقةِ المُجانَسةِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الشُّبهةُ كالحَقيقةِ فيما يَندَرِئُ بالشُّبُهاتِ
388 - المعالي الجويني (6/385). .ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.اشتَهَر استِعمالُ هذه القاعِدةِ عِندَ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: مِن شَرطِ الانتِقالِ إلى الذِّمَّةِ تَعَذُّرُ المُعَيَّنِ
389 - /137). .2- لا يَنبَغي للمُضَحِّي أن يَبيعَ شَيئًا مِنَ الأُضحيَّةِ، فإن باعَ جازَ بَيعُه عِندَ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّادِسُ: قاعِدةُ كُلُّ مَن مَلَكَ شَيئًا يَملكُ التَّصَرُّفَ فيه إلَّا لمانِعٍ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها