موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 1003 ). زمن البحث بالثانية ( 0.024 )
351 - الدَّلالةِ:أخذُ الجِزيةِ مِنَ المَجوسِ ليس خاصًّا بمَجوسِ هَجَرَ، بَل عامٌّ لجَميعِ المَجوسِ، والعِلَّةُ في أخذِها.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: قاعِدةُ: الشُّبهةُ كالحَقيقةِ فيما يَندَرِئُ بالشُّبُهاتِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
353 - به، ومَن يوثَقُ بدينِه وأمانَتِه مِن أهلِ العِلمِ به؛ فإنَّهم غَيرُ مُتَّهَمينَ في دينِهم، ولا مُقَصِّرينَ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الخامِسُ: قاعِدةُ: المَرجِعُ في كُلِّ شَيءٍ إلى الصَّالِحينَ مِن أهلِ الخِبرةِ به. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
355 - )) للسرخسي (12/95). .2- إذا أباحَ أحَدٌ لآخَرَ شَيئًا مِن مَطعوماتِه فأخَذَه فلَيسَ له التَّصَرُّفُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ كُلُّ مَن مَلَكَ شَيئًا يَملكُ التَّصَرُّفَ فيه إلَّا لمانِعٍ
357 - تَزَوَّجَ امرَأةَ أبيه وجَبَ الحَدُّ عليه، ومَنِ ادَّعى أنَّ هذا النِّكاحَ شُبهةٌ فأسقَطَ مِن أجلِها الحَدَّ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الشُّبهةُ كالحَقيقةِ فيما يَندَرِئُ بالشُّبُهاتِ
358 - ، ولا يُقدَّمُ فيها أحَدٌ على أحَدٍ إلَّا بمُرَجِّحٍ، كما في الطَّريقِ والحيطانِ وغَيرِها مِنَ الحُقوقِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّابِعُ: قاعِدةُ تَزاحُمِ الحُقوقِ لا يُقدَّمُ فيها أحَدٌ على أحَدٍ إلَّا بمُرَجِّحٍ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
359 - مِنَ الابتِداءِ" [1555] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (4/116)، ((بدائع الصنائع.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةٍ يُغتَفرُ في الابتِداءِ ما لا يُغتَفرُ في الدَّوامِ، ويُغتَفرُ في الدَّوامِ ما لا يُغتَفرُ في الابتِداءِ