موسوعة القواعد الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: وُجوبُ التَّابِعِ يَدُلُّ على وُجوبِ المَتبوعِ عليهِ


أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.
استُعمِلَتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "وُجوبُ التَّابِعِ يَدُلُّ على وُجوبِ المَتبوعِ عليهِ" [1097] يُنظر: ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (6/644). . وبِصيغةِ: "وُجوبُ التَّابِعِ على إنسانٍ دَليلٌ على وُجوبِ المَتبوعِ عليه" [1098] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (8/461)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (17/373)، ((شرح منتهى الإرادات)) لابن النجار (7/467). .
ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.
تُفيدُ القاعِدةُ أنَّه لا يَجِبُ فِعلُ التَّابِعِ قَبلَ وُجوبِ المَتبوعِ، والتَّابِعُ لا يوجِبُ المَتبوعَ إيجابًا يُؤَدِّي إلى القَسرِ والإلجاءِ، بَل يَقَعُ التَّابِعُ على حَسَبِ وُقوعِ المَتبوعِ، فكان وُجوبُ التَّابِعِ يَدُلُّ على وُجوبِ المَتبوعِ [1099] يُنظر: ((التمهيد)) للكلوذاني (1/266) ((المهمات)) للإسنوي (4/383)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (4/129)، ((الكليات)) للكفوي (ص: 709). .
قال الكَلْوَذانيُّ: (مِنَ المُحالِ أن يَجِبَ فِعلُ التَّابِعِ قَبلَ وُجوبِ المَتبوعِ) [1100] ((التمهيد)) (1/266). .
وهذه القاعِدةُ مُتَفرِّعةٌ مِنَ القاعِدةِ الأُمِّ (التَّابِعُ تابِعٌ)، ووَجهُ تَفرُّعِها عنها أنَّ وُجوبَ التَّابِعِ إنَّما يَدُلُّ على وُجوبِ المَتبوعِ؛ لأنَّه تابِعٌ له، والتَّابِعُ لشَيءٍ في الوُجودِ تابِعٌ له في الحُكمِ؛ لأنَّ التَّابِعَ تابِعٌ.
ثالِثًا: أدِلَّةُ القاعِدةِ.
يُستَدَلُّ لهذه القاعِدةِ بالقاعِدةِ الأُمِّ (التَّابِعُ تابِعٌ).
رابِعًا: أمثِلةٌ للقاعِدةِ:
تَندَرِجُ تَحتَ هذه القاعِدةِ بَعضُ الفُروعِ الفِقهيَّةِ، مِنها:
1- إذا مَلَكَ الابنُ قُوتَ يَومِ العيدِ وهو فقيرٌ غَيرُ كَسوبٍ، فأكَلَه، فلَيسَ على الأبِ صَدَقةُ فِطرِه. وإن تَصَدَّق به عن فِطرَتِه، فعلى الأبِ نَفَقةُ يَومِه.
والفرقُ بَينَهما: أنَّه إذا أكَلَه سَدَّ به رَمَقَه في ذلك اليَومِ، فسَقَطَت نَفقَتُه عن أبيه، وإذا سَقَطَت عنه نَفقَتُه سَقَطَت عنه فِطرَتُه؛ لأنَّ زَكاةَ الفِطرِ تَتبَعُ النَّفقةَ؛ لإجماعِهم أنَّ نَفقةَ الصَّغير المُعسِرِ على أبيه، ففِطرَتُه عليه، وإذا أيسَرَ سَقَطَت عنه نَفقَتُه وفِطرَتُه [1101] يُنظر: ((الجمع والفرق)) لأبي محمد الجويني (2/159)، ((شرح صحيح البخاري)) لابن بطال (3/568). .
2- تَجِبُ السُّكنى لكُلِّ مُطَلَّقةٍ مَدخولٍ بها؛ لأنَّها إن كانت رَجعيَّةً فخَصائِصُ النِّكاحِ ثابِتةٌ بَينَهما ما عَدا الوطءَ، وكذلك النَّفقةُ واجِبةٌ لها بالزَّوجيَّةِ، والسُّكنى تابِعةٌ للنَّفقةِ [1102] يُنظر: ((المعونة)) للقاضي عبد الوهاب (2/933). .

انظر أيضا: