موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 728 ). زمن البحث بالثانية ( 0.021 )
320 - : 29].وَجهُ الدَّلالةِ مِنَ الآيتينِ:أنَّ اللَّهَ حَرَّمَ أكلَ أموالِ النَّاسِ بدونِ وَجهِ حَقٍّ، وهذا.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّامِنُ: قاعِدةُ: الأصلُ رَدُّ الحُقوقِ بأعيانِها عِندَ الإمكانِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
321 - أوَّلًا: صيغةُ القاعِدةِ.استُعمِلَتِ القاعِدةُ بهذه الصِّيغةِ المَذكورةِ: "كُلُّ حَقٍّ ماليٍّ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: قاعِدةُ: كُلُّ حَقٍّ ماليٍّ وجَبَ بسَبَبَينِ يَختَصَّانِ به، أو وجَبَ بسَبَبٍ وشَرطٍ، فإنَّه جائِزٌ تَعجيلُه بَعدَ وُجودِ أحَدِ السَّبَبَينِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
325 - : ((المجموع المذهب)) للعلائي (1/171)، ((القواعد)) للحصني (1/401). ، وصيغةِ: "كُلُّ لفظةٍ كانت خالصةً.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: العِبرةُ في العُقودِ للمَقاصِدِ والمَعاني لا للألفاظِ والمَباني
329 - به ما ليسَ في مَعناه مِن كُلِّ وَجهٍ)، ووَجهُ تَفَرُّعِها عنها أنَّ ما ثَبَتَ بالظَّاهرِ لا يَكونُ شَرطًا.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الأصلُ أنَّ ما ثَبَتَ بالشَّرطِ نَصًّا لا يُلحَقُ به ما ليسَ في مَعناه مِن كُلِّ وَجهٍ