موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 692 ). زمن البحث بالثانية ( 0.026 )
286 - أُتِيَ بجِنازةٍ أُخرى، فقالوا: يا رسولَ اللهِ، صَلِّ عليها، قال: هل عليه دَينٌ؟ قيل: نعم، قال: فهل تَرَك.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدة يَجِبُ الضَّمانُ والقِصاصُ بأربَعةِ أشياءَ: اليَدِ، والمُباشَرةِ، والتَّسَبُّبِ، والشَّرطِ
288 - له؛ فالحَلالُ ما أحَلَّه اللهُ ورَسولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، والحَرامُ ما حَرَّمَه اللهُ ورَسولُه صلَّى.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَث الأوَّلُ: قاعِدةُ بناءُ الأحكامِ يَكونُ على عُرفِ الشَّرعِ لا على العاداتِ الباطِلةِ، والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
289 - اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((وإذا حَلَفتَ على يَمينٍ، فرَأيتَ غَيرَها خَيرًا.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ: قاعِدةُ: كُلُّ حَقٍّ ماليٍّ وجَبَ بسَبَبَينِ يَختَصَّانِ به، أو وجَبَ بسَبَبٍ وشَرطٍ، فإنَّه جائِزٌ تَعجيلُه بَعدَ وُجودِ أحَدِ السَّبَبَينِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
291 - الاسمُ.أمَّا البَيعُ فيَبطُلُ بالإكراهِ، وقال أبو حَنيفةَ رَحِمَه اللهُ: يَنعَقِدُ ولا يَلزَمُ.واعلَمْ أنَّ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ التَّاسِعُ: قاعِدةُ الإكراهُ يُسقِطُ أثَرَ التَّصَرُّفِ فِعلًا كان أم قَولًا. والقواعِدُ المُندَرِجةُ تحتَها
297 - بالسُّنَّةِ والقَواعِدِ:1- مِنَ السُّنَّةِ:عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: المَجلسُ حَريمُ العَقدِ ولَه حُكمُه في الابتِداءِ
298 - على الدَّالِّ، وبه أخذ المالكيَّةُ والشَّافِعيَّةُ؛ لأنَّ الجَزاءَ واجِبٌ بقَتلِ الصَّيدِ بالنَّصِّ، قال اللهُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّاني: قاعِدةُ الحُكمُ الثَّابتُ بالنَّصِّ لا يَجوزُ إثباتُه فيما ليسَ في مَعنى المَنصوصِ، والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها