موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 420 ). زمن البحث بالثانية ( 0.019 )
287 - ، فالدَّقيقُ لا يَصيرُ حِنطةً قَطُّ، ولَكِنَّ الحِنطةَ تُطحَنُ، ولا يُدرى أنَّ بَعدَ الطَّحنِ يَتَساويانِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الشُّبهةُ كالحَقيقةِ فيما يَندَرِئُ بالشُّبُهاتِ
292 - للمُتَعاقِدينِ وِلايةَ الاشتِراط بَعدَ العَقدِ، فيَلتَحِقُ الشَّرطُ بأصلِ العَقدِ، والذي يَظهَرُ أنَّ الشَّرطَ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: المَجلسُ حَريمُ العَقدِ ولَه حُكمُه في الابتِداءِ
294 - بتَعَلُّقِ غُرَماءِ الصِّحَّةِ بعَينِ المالِ، وقال في القَولِ الآخَرِ: يَصِحُّ الإقرارانِ، لكِن يُقدَّمُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ بناءُ الأحكامِ يَكونُ على عُرفِ الشَّرعِ لا على العاداتِ الباطِلةِ
296 - ، كالطُّولِ والقِصَرِ. لكِنْ عِندَ اختِلافِ الحالِ يَجوزُ أن يَكونَ الشَّخصُ الواحِدُ أصلًا في حالةٍ، وتَبَعًا.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الشَّيءُ الواحِدُ لا يَكونُ مَقصودًا وتَبَعًا
297 - بَعدَها أربَعًا أو سِتًّا على الاختِلافِ. ولَو أقامَ يَومًا ولَيلةً لا يَنتَقِضُ اعتِكافُه، لكِن يُكرَهُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةٍ يُغتَفرُ في الابتِداءِ ما لا يُغتَفرُ في الدَّوامِ، ويُغتَفرُ في الدَّوامِ ما لا يُغتَفرُ في الابتِداءِ
298 - المُرادَ بصَدرِ الآيةِ: إذا قُمتُم وأنتُم مُحدِثونَ، ولَكِن سَقَطَ ذِكرُ الحَدَثِ اختِصارًا؛ لِما في الآيةِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: البَدَلُ يَقومُ مَقامَ الأصلِ وحُكمُه حُكمُ الأصلِ