موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 811 ). زمن البحث بالثانية ( 0.02 )
212 - ، وكان أحَدُها بَدَلًا مِنَ الآخَرِ، فإنَّه لا يَجوزُ اجتِماعُها له؛ إذ يَمتَنِعُ الجَمعُ بَينَ الحَقَّينِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: تَزاحُمُ الحُقوقِ لا يُقدَّمُ فيها أحَدٌ على أحَدٍ إلَّا بمُرَجِّحٍ
216 - أو غَيرِهما مَعَ الشَّكِّ في شَرطِ صِحَّتِها، نَوعانِ:أحَدُهما: ما يُشتَرَطُ فيه النِّيَّةُ الجازِمةُ، فلا.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الشَّكُّ في الشَّرطِ يوجِبُ الشَّكَّ في المَشروطِ
218 - على أكلِ طَعامِ نَفسِه إن كان جائِعًا، فلا رُجوعَ له، وإن كان شَبعانَ فإنَّه يَرجِعُ بقيمَتِه على المُكرِهِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدة يَصِحُّ ضَمانُ كُلِّ جائِزِ التَّصَرُّفِ في مالِه
222 - على التَّأبيدِ، وهو رَأسُ عُقودِ المُعاوَضاتِ، فلا يَصِحُّ تَوقيتُه؛ لذلك فإنَّ البَيعَ لا يتوَقَّتُ، وأمَّا.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّادِسُ والعِشرونَ: قاعِدةُ: كُلُّ ما يَصِحُّ تَأبيدُه مِن عُقودِ المُعاوَضاتِ فلا يَصِحُّ تَوقيتُه. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
224 - الثَّابِتَ لصاحِبِه إنَّما يَسقُطُ بإسقاطِه، فإذا ثَبَتَ على شَخصٍ فإنَّ ذِمَّتَه تَنشَغِلُ به، ولا يَسقُطُ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُقوقُ إذا تَقَرَّرَت لأربابِها لا تَسقُطُ إلَّا بما يَصِحُّ به إسقاطُها