موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 742 ). زمن البحث بالثانية ( 0.025 )
168 - لهذه القاعِدةِ بالقُرآنِ، والسُّنَّةِ، والإجماعِ:1- مِنَ القُرآنِ:قَولُ اللهِ تعالى: يَا أَيُّهَا.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ العاشِرُ: قاعِدةُ: الحُقوقُ إذا تَقَرَّرَت لأربابِها لا تَسقُطُ إلَّا بما يَصِحُّ به إسقاطُها. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
169 - ) واللفظ له، ومسلم (1543). .وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ قَولَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((فثَمَرَتُها.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الأصلُ أنَّ ما ثَبَتَ بالشَّرطِ نَصًّا لا يُلحَقُ به ما ليسَ في مَعناه مِن كُلِّ وَجهٍ
170 - من المالكِ عندَ تحقُّقِ الضَّرورةِ وخوفِ الهلاكِ على المسلمينَ، وبشرطِ العِوضِ [3521] يُنظر.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُقوقُ إذا تَقَرَّرَت لأربابِها لا تَسقُطُ إلَّا بما يَصِحُّ به إسقاطُها
172 - عِندَ اختِلافِ الحالِ يَجوزُ أن يَكونَ الشَّيءُ الواحِدُ أصلًا في حالةٍ، وتَبَعًا في حالةٍ أُخرى، كالأبِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّادِسُ: قاعِدةُ: الشَّيءُ الواحِدُ لا يَكونُ مَقصودًا وتَبَعًا. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
178 - هذه القيَمِ عِندَ اختِلافِها؟ وقَعَ خِلافٌ بَينَ العُلَماءِ في ذلك بَينَ مَن يوجِبُ ضَمانَ الشَّيءِ بقيمَتِه.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدة يَجِبُ الضَّمانُ والقِصاصُ بأربَعةِ أشياءَ: اليَدِ، والمُباشَرةِ، والتَّسَبُّبِ، والشَّرطِ