موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 806 ). زمن البحث بالثانية ( 0.017 )
137 - القاعِدةُ أنَّ حُقوقَ العِبادِ مِنَ الأموالِ وغَيرِها مَبنيَّةٌ على المُشاحَّةِ، ولا تَسقُطُ بالشُّبُهاتِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُقوقُ إذا تَقَرَّرَت لأربابِها لا تَسقُطُ إلَّا بما يَصِحُّ به إسقاطُها
139 - : المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ عُقودَ المُعاوَضاتِ التي يَتِمُّ فيها المُبادَلةُ مِنَ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ السَّادِسُ والعِشرونَ: قاعِدةُ: كُلُّ ما يَصِحُّ تَأبيدُه مِن عُقودِ المُعاوَضاتِ فلا يَصِحُّ تَوقيتُه. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
145 - القاعِدةُ أنَّ حُقوقَ العِبادِ الثَّابِتةَ لَهم يَجوزُ أن تَسقُطَ بإذنِ العِبادِ، فلِلعَبدِ الحَقُّ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: الحُقوقُ إذا تَقَرَّرَت لأربابِها لا تَسقُطُ إلَّا بما يَصِحُّ به إسقاطُها
149 - ، وهو أنَّ الأحكامَ كُلَّها إنَّما تُبنى على ما عُرِف في الشَّرعِ وثَبَتَ بالدَّليلِ الشَّرعيِّ، وليسَ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَث الأوَّلُ: قاعِدةُ بناءُ الأحكامِ يَكونُ على عُرفِ الشَّرعِ لا على العاداتِ الباطِلةِ، والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها