موسوعة القواعد الفقهية

عدد النتائج ( 434 ). زمن البحث بالثانية ( 0.017 )
136 - مِمَّن يَحرُمُ ابتِداءُ نِكاحِها وقتَ الإسلامِ؛ كَذاتِ مَحرَمٍ من نَسَبٍ أو رَضاعٍ، أو في عِدَّةٍ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ الثَّالِثُ والعِشرونَ: قاعِدةُ: يُبطِلُ العَقدَ ما يَمنَعُه ابتِداءً. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
141 - ؛ لأنَّه لَم يُتَحْ له الوقتُ الكافي لتَعَلُّمِ أساسيَّاتِ الدِّينِ، وكَذلك يُعذَرُ الشَّخصُ الذي نَشَأ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ الجَهلُ بالأحكامِ الشَّرعيَّةِ إنَّما يَكونُ عُذرًا إذا لَم تَقَعْ حاجةٌ إليها
147 - تَيَقَّنَ الطَّهارةَ وشَكَّ في انتِقاضِها، فالمَشكوكُ فيه مُلغًى؛ لأنَّ شَغلَ الذِّمَّةِ بالصَّلاةِ.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَبحَثُ العاشِرُ: قاعِدةُ الشَّكُّ في الشَّرطِ يوجِبُ الشَّكَّ في المَشروطِ. والقَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَها
149 - النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَن نَسِيَ صَلاةً فليُصَلِّ إذا ذَكَرَها، لا كَفَّارةَ لها إلَّا.
البابُ الثَّالثُ: القَواعِدُ الفِقهيَّةُ الكُلِّيَّةُ - المَطلَبُ الثَّاني: القَواعِدُ المُندَرِجةُ تَحتَ قاعِدةِ: البَدَلُ يَقومُ مَقامَ الأصلِ وحُكمُه حُكمُ الأصلِ