، فأحالَ بِها على آخَرَ، انْتَقَلَتِ الألْفُ بالحَوالةِ مِن ذِمَّةِ المُحيلِ إلى ذِمَّةِ المُحالِ عليه، فإن
https://dorar.net/feqhia/8597، فأحالَ بِها على آخَرَ، انْتَقَلَتِ الألْفُ بالحَوالةِ مِن ذِمَّةِ المُحيلِ إلى ذِمَّةِ المُحالِ عليه، فإن
https://dorar.net/feqhia/8597). .ثانِيًا: لأنَّ المُشْتَريَ أَعلَمُ بعَقْدِه مِن الشَّفيعِ [318] ((الحاوي الكبير)) للماوردي (7/46)، ((روضة
https://dorar.net/feqhia/8795)) للرحيباني (3/571) و (4/42). ، وهو قولُ أبي يوسُفَ ومُحمَّدِ بنِ الحَسنِ مِن الحنفيَّةِ [187] ((الفتاوى
https://dorar.net/feqhia/8905ومُحمَّدِ بنِ الحَسنِ مِن الحنفيَّةِ [212] ((الفتاوى الهندية)) (5/ 278)، وينظر ((بدائع الصنائع)) للكاساني
https://dorar.net/feqhia/8917. الأدِلَّةُ: أوَّلًا: مِن الإجماعِ نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِرِ [158] قال ابنُ المنذِرِ: (أجمع كُلُّ
https://dorar.net/feqhia/9082على التَّأبيدِ؛ إذ لا يُعلَمُ وَقتُ استِحقاقِ المبيعِ للغَيرِ، فكأنَّ الرَّاهِنَ عطَّل مِلكًا مِن أملاكِه
https://dorar.net/feqhia/9109(3/337)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/263). . وذلك للآتي: أوَّلًا: لأنَّ المنعَ مِن التَّصرُّفِ
https://dorar.net/feqhia/9198لا يصِحُّ الإيداعُ مِن المجنونِ والصَّبيِّ غَيرِ المُميِّزِ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ
https://dorar.net/feqhia/10237). وينظر: (بدائع الصنائع)) للكاساني (6/210). ، والمالِكيَّةِ [146] استثنى المالكيَّةُ مِن عَدَمِ
https://dorar.net/feqhia/10287مَن ناب عن غيرِه في شيء: له أن يَعزِلَ نفسَه). ((تفسير القرطبي)) (1/272). .ثانيًا: لأنَّه إذنٌ
https://dorar.net/feqhia/11082). .وذلك للآتي:أوَّلًا: أنَّه إخبارٌ على وجهٍ يَنتَفي فيه التُّهمةُ والرِّيبةُ؛ ولِهذا كان آكَدَ مِنَ
https://dorar.net/feqhia/12671بأُناسٍ مِن أُمَّتي فيُؤخَذُ بهم ذاتَ الشِّمالِ، فلَأقولَنَّ: أصحابي، فلَيُقالَنَّ لي: إنَّكَ لا تَدري
https://dorar.net/h/5Gfe4tuN: امرَأةٌ مِن بَني الجَونِ يُقالُ لَها: أمينةُ.
https://dorar.net/h/p2x7Jq5Lمُستَقبِلةَ المَسجِدِ، فكانَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَدخُلُها ويَشرَبُ مِن ماءٍ فيها طَيِّبٍ. قال
https://dorar.net/h/xCsP8KCe، وعَكسِه، وليس أحَدُهما بأَولى مِنَ الآخَرِ؛ فلا يُنقَضُ الحُكمُ بأمرٍ مُختَلِفٍ [1259] يُنظر
https://dorar.net/feqhia/13420). .ثانيًا: أنَّه لا بُدَّ مِن تَأكُّدِ الشَّهادةِ، فإنكارُ الأصلِ يُلغي التَّأكُّدَ [1369
https://dorar.net/feqhia/13453أنَّ ماعزًا جاء إلى رجُلٍ مِنَ المسلمينَ، فقال: إنِّي أصبْتُ فاحشةً، فما تَأمُرني؟ فقال له الرَّجلُ
https://dorar.net/h/pOO2Be29أُهْديَ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بَغْلةٌ أهْداها له كِسْرى، فرَكِبَها بحَبلٍ مِن
https://dorar.net/h/rxTCsZj5الشِّتاءِ، فنزَلْتُ على حَبرٍ منَ اليَهودِ، فقالَ لي رجُلٌ من أهْلِ الزَّبورِ: يا عَبدَ المطَّلِبِ، أتأذَنُ
https://dorar.net/h/SeuxaE09مِنَ الغَدِ فأقامَ الفَجرَ، فأسفَرَ بها، ثُمَّ أمَرَه فأبرَدَ بالظُّهرِ فأنعَمَ أن يُبرِدَ بها، ثُمَّ
https://dorar.net/h/6Je2Nw3hالحَجُّ، قالت: فلَمَّا قدِمنا طافوا، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ليَحِلَّ مَن لم يَكُنْ
https://dorar.net/h/gyuLHrWy، فقال: (تَضبِطُ للفَقيهِ أُصولَ المَذهَبِ، وتُطلِعُه مِن مَآخِذِ الفِقهِ على ما كانَ عَنه قد تَغَيَّبَ
https://dorar.net/qfiqhia/65الدين ابن مفلح (2/177)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/61). الدَّليلُ مِنَ الآثار:عن أسماءَ بِنْتِ أبي بكرٍ
https://dorar.net/feqhia/1792في المقبرةِ للشُّربِ؛ للحاجةِ إليه، خاصةً مع شدَّةِ الحرارةِ في الصَّيف؛ فقد يلحقُ المشيِّعينَ مشقَّةٌ مِن
https://dorar.net/feqhia/2038المالِ أو جَمعِه؛ خشيةَ وجوبِ الصَّدقةِ، أو خشيةَ كَثرَتِها ((المجموع)) للنووي (5/433). ثانيًا: مِنَ
https://dorar.net/feqhia/2321). ، وهو مَذهَبُ الظَّاهِريَّة [231] ((المحلى)) لابن حزم (6/142). الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكتابقَولُه تعالى إِلَّا
https://dorar.net/feqhia/3660). ، والحَنابِلةِ [481] ((الفروع)) لابن مفلح (10/400)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/422). الأدلَّة:أولًا: مِنَ
https://dorar.net/feqhia/3729منها صار وقْفًا مِن غيرِ انضِمامِ أمرٍ زائدٍ [73] ((المبدِع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (5/235).
https://dorar.net/feqhia/5949). ثانيًا: لأنَّهم لا يَنتسِبون إليه [417] ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (4/287). ثالثًا: أنَّ مَن حال بيْنه
https://dorar.net/feqhia/6068النُّهى)) للرُّحَيْباني (4/276). الدَّليلُ من السُّنةِ:عن أبي هُريرةَ رضِيَ اللهُ عنه مرفوعًا: ((مَنِ
https://dorar.net/feqhia/6123