الموسوعة الفقهية

المطلب الثَّالِثُ: الذَّبحُ بآلةٍ كالَّةٍ غيرِ حادَّةٍ


يُكرَهُ الذَّبحُ بآلةٍ كالَّةٍ، وتَحِلُّ الذَّبيحةُ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ
الأدلَّة:
أولًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن شَدَّادِ بنِ أوْسٍ رضي الله عنه قال: ثِنْتانِ حَفِظْتُهما عن رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ((إنَّ اللهَ كَتَبَ الإحسانَ على كُلِّ شَيءٍ، فإذا قتَلْتُم فأحسِنُوا القِتْلةَ، وإذا ذبَحْتُم فأحسِنوا الذَّبْحَ، ولْيُحِدَّ أحَدُكم شَفْرَتَه، فلْيُرِحْ ذَبيحَتَه ))
ثانيًا: أنَّ فيه إبطاءَ إزهاقِ الرُّوحِ؛ مِمَّا يُسَبِّبُ إيلامًا للحَيوانِ، لا حاجةَ إليه

انظر أيضا:

  1. (1) ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (7/240)، ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/42).
  2. (2) ((المجموع)) للنووي (9/81)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (5/157)، ويُنظر: ((حاشية الجمل)) (5/236).
  3. (3) ((الفروع)) لابن مفلح (10/400)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/422).
  4. (4) أخرجه مسلم (1955).
  5. (5) ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/194).