الموسوعة الفقهية

المطلب الرَّابِعُ: سَلْخُ الذَّبيحةِ أو قَطْعُ عُضوٍ منها قَبلَ أن تَبرُدَ


يُكرَهُ سَلْخُ الذَّبيحةِ أو قَطْعُ عُضوٍ منها قَبلَ أن تَبرُدَ ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ فيه تَعذيبًا للحَيوانِ ، ولم يكُنْ مُحَرَّمًا؛ لأنَّ المَنعَ مِن ذلك لِمَعنًى زائدٍ، وهو زيادةُ الألَمِ، فلا تُوجِبُ الحُرمةَ
ثانيًا: أنَّ فيه إسراعًا لِمَوتِها، وقد يكونُ بمَوتِها توقُّفُ الدَّمِ، وعَدَمُ خُروجِه كُلِّه

انظر أيضا:

  1. (1) تَبْرُدَ: أي: تَسكُنَ مِنَ الاضطِرابِ. يُنظر: ((الهداية)) للمرغيناني (11/564).
  2. (2) ((الهداية)) للمرغيناني (11/564)، ((البناية)) للعيني (12/457).
  3. (3) ((التاج والإكليل)) للمواق (3/222)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (4/334).
  4. (4) ((المجموع)) للنووي (9/91)، ويُنظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/554).
  5. (5) ((المبدع)) لابن مفلح (9/198)، ((الإنصاف)) للمرداوي (10/304).
  6. (6) ((المغني)) لابن قدامة (9/402).
  7. (7) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/292).
  8. (8) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (15/95).