الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: الإقالةُ


تنفسِخُ المُساقاةُ بالإقالةِ ، وهو مَذهَبُ المالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، وقولُ أبي يوسُفَ ومُحمَّدِ بنِ الحَسنِ مِن الحنفيَّةِ ، وذلك لأنَّها في معنى الإجارةِ .

انظر أيضا:

  1. (1) الإقالةُ: هي رفعُ العقدِ الواقعِ بيْن المتعاقِدَينِ برِضاهما. يُنظر: ((عون المعبود مع حاشية ابن القيِّم)) (9/237). والحنابِلةُ لا يتأتَّى مذهَبُهم في هذه المسألةِ؛ لأنَّهم يرونَ أنَّ المساقاةَ عقدٌ جائزٌ، ويحِقُّ للطَّرَفيِن فَسخُ المساقاةِ بدونِ رضا الآخَرِ.
  2. (2) اشترط المالِكيَّةُ أن تكونَ بلا مقابلٍ يأخُذُه أحَدُهما من الآخَرِ. ينظر: ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/483)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (6/435).
  3. (3) ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/ 331) وينظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (2/ 399).
  4. (4) ((الفتاوى الهندية)) (5/ 278)، وينظر ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/ 187).
  5. (5) يُنظر: ((درر الحكام في شرح مجلة الأحكام)) لعلي حيدر (3/485).