الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّامنُ: مُساقاةُ المريضِ مرضَ الموتِ


يجوزُ للمريضِ أن يُساقيَ نَخلَه وهو في مرضِ الموتِ، ما لم يكنْ فيه مُحاباةٌ ، نصَّ عليه المالِكيَّةُ ، والحنابِلةُ ، وذلك قياسًا على بيعِ المريضِ وشِرائِه .

انظر أيضا:

  1. (1) فإن كان فيه محاباةٌ تُحسَبُ من الثُّلثِ. والمحاباةُ أن يُعطي المريضُ العاملَ أكثَرَ من أجرِ مِثلِه. ينظر: ((المدونة)) لسحنون (3/574)، ((تصحيح الفروع للمرداوي ومعه الفروع لابن مفلح)) (7/85).
  2. (2) ((المدونة)) لسحنون (3/574).
  3. (3) ((تصحيح الفروع للمرداوي ومعه الفروع لابن مفلح)) (7/85).
  4. (4) يُنظر: ((المدونة)) لسحنون (3/574).