الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثالثُ: وقْفُ الحيَوانِ


يجوزُ وقْفُ الحيوانِ، وهو مَذهبُ الجُمهورِ : المالكيَّةِ ، والشافعيَّةِ ، والحنابلةِ
الدَّليلُ من السُّنةِ:
عن أبي هُريرةَ رضِيَ اللهُ عنه مرفوعًا: ((مَنِ احتبَسَ فرَسًا في سبيلِ اللهِ، إيمانًا باللهِ، وتَصديقًا بوعْدِه؛ فإنَّ شِبَعَه ورِيَّه ورَوْثَه وبَولَه في مِيزانِه يومَ القيامةِ ))

انظر أيضا:

  1. (1) أجاز الحنفيَّةُ وقْفَ الحيوانِ تبعًا للعقارِ، وأمَّا وقْفُه استقلالًا، إن كان كُراعًا -كالخيلِ والإبلِ- فقدْ أجازوه أيضًا، وفيما سِوَى ذلك لا يجوزُ عندهم. يُنظر: ((فتح القدير)) لابن الهُمام (6/217)، ((الهداية)) للمَرْغِيناني (3/16)، ((الفتاوى الهندية)) (2/360).
  2. (2) ((كفاية الطالب الرباني مع حاشية العدوي)) (2/364)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (1/485).
  3. (3) ((روضة الطالبين)) للنووي (5/351)، ((نهاية المحتاج للرملي مع حاشية الشَّبْرامَلِّسي)) (5/362).
  4. (4) ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (4/243)، ((مطالب أولي النُّهى)) للرُّحَيْباني (4/276).
  5. (5) أخرجه البخاري (2853).
  6. (6) العقار: هو الأرضُ؛ مبنيَّةً كانت أو غيرَ مبنيَّةٍ يُنظر: ((فتح القدير)) لابن الهُمام (6/215) وجاء في ((مجلة الأحكام العدلية)) أنَّه: ما لا يُمكِنُ نقْلُه مِن محلٍّ إلى آخَرَ؛ كالدُّورِ والأراضي يُنظر: ((مجلة الأحكام العدلية)) (ص: 31)
  7. (7) المنقول: هو الشَّيءُ الذي يمكِنُ نقْلُه مِن محلٍّ إلى آخَر، ويَشملُ النقودَ والعُروضَ، والحيواناتِ والمكيلاتِ، والموزوناتِ يُنظر: ((مجلة الأحكام العدلية)) (ص: 31)