الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ السَّادسُ: إذا عيَّن صاحِبُ الوَديعةِ مَوضِعَ الحِفظِ فخالَف المودَعُ فحفِظها في أفضَلَ منه


إذا عيَّن صاحِبُ الوَديعةِ مَوضِعَ الحِفظِ، فخالَف المودَعُ فحفِظها في أفضَلَ منه، فتَلِفَت؛ فإنَّه لا يضمَنُ، وذلك باتِّفاق المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحنابِلةِ ، وذلك لأنَّ تقييدَه بهذا الحِرزِ يقتضي ما هو مِثلُه، كمَن اكتَرى لزَرعِ حِنطةٍ فله زَرعُها وزَرعُ مِثلِها .

انظر أيضا:

  1. (1) ((البناية)) للعيني (10/128، 129). وينظر: (بدائع الصنائع)) للكاساني (6/210).
  2. (2) استثنى المالكيَّةُ مِن عَدَمِ الضَّمانِ: إذا حَفِظَها بما هو أحرَزُ منه، فتَلِفَت بالوَجهِ الذي قصَدَ الاحترازَ من أجلِه. ينظر: ((التاج والإكليل)) للمواق (5/255، 256)، ((منح الجليل)) لعليش (7/13، 14).
  3. (3) ((روضة الطالبين)) للنووي (6/339)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/111).
  4. (4) ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/163)، ((الإنصاف)) للمرداوي (6/232).
  5. (5) يُنظر: ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/163).