الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ السَّابعُ: حِفظُ المودَعِ الوَديعةَ عندَ أقارِبِه


المودَعُ يحِقُّ له أن يحفَظَ الوَديعةَ عندَ أقارِبِه إجمالًا، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والحنابِلةِ ، وذلك لأنَّ المطلوبَ مِن المودَعِ أن يحفَظَها مِثلَما يحفَظُ مالَ نَفسِه، ومالُ نَفسِه يحفَظُه بمَن في عِيالِه .

انظر أيضا:

  1. (1) وقيل: يحفَظُ الوديعةَ مَن كان مالُه في يَدِه، حتَّى لو لم يكُنْ مِن عيالِه، كوكيلِه أو أمينٍ مِن أُمَنائِه، ويدخُلُ أيضًا شريكُ العِنانِ والمفاوَضةِ، وهو قولُ محمَّدِ بنِ الحَسَنِ، وعليه الفتوى. ينظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/77)، ((البناية)) للعيني (10/108).
  2. (2) يجوزُ للمُودَعِ أن يحفَظَ الوديعةَ عندَ خَمسةٍ: الزَّوجةِ، والأَمَةِ، والابنِ، والعبدِ، والأجيرِ، إذا اعتِيدوا لذلك، بأن طالت إقامتُهم عندَه، ووَثِقَ بهم، فإذا دَفَعها إليهم فلا ضَمانَ عليه إذا تَلِفَت، فإذا دَفَعت الزَّوجةُ الوديعةَ لزَوجِها، أو دَفَع المودَعُ الوديعةَ للأبِ والأمِّ، فتَلِفَت، فعليه الضَّمانُ، وهو المشهورُ من المذهَبِ. ينظر: ((مواهب الجليل)) للحطاب (7/279) ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (3/423)، ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (3/559).
  3. (3) يلزَمُ الوديعَ حِفظُ الوديعةِ بنَفسِه، أو وكيلِه، أو من يحفَظُ مالَه عادةً، كزوجتِه، وعَبدِه. ينظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/168)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (4/148).
  4. (4) يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/77)