الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: تصرُّفُ الرَّاهِنِ في العَينِ المرهونةِ بإذنِ المُرتهِنِ


يجوزُ تصرُّفُ الرَّاهِنِ في العَينِ المرهونةِ بإذنِ المُرتهِنِ، ويَبطُلُ الرَّهنُ إذا كان التَّصرُّفُ بما يُزيلُ المِلكَ ، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ ، والمالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحنابِلةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ المنعَ مِن التَّصرُّفِ بالرَّهنِ كان لحقِّ المُرتهِنِ، وقد زال بإذنِه .
ثانيًا: لأنَّ التَّصرُّفَ الذي يُزيلُ المِلكَ يمنَعُ الرَّهنَ ابتِداءً، فامتنَع معَه دوامًا .

انظر أيضا:

  1. (1) التَّصرُّفُ الذي يزيلُ المِلْكَ: كالبيعِ، والهبةِ.
  2. (2) ((المبسوط)) للسرخسي (21/297).
  3. (3) ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (5/435)، ((منح الجليل)) لعليش (5/444).
  4. (4) ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص 116)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/132).
  5. (5) ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/337)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/263).
  6. (6) يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/132).
  7. (7) يُنظر: ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/263).