الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّالِثُ: اشْتِراطُ كَوْنِ المُحيلِ ضامِنًا


اخْتَلَفَ العُلَماءُ في اشْتِراطِ الضَّمانِ على المُحيلِ ، على قَوْلَينِ:
القَوْلُ الأوَّلُ: يَصِحُّ إذا اشْتَرَطَ المُحالُ الضَّمانَ على المُحيلِ، وتكونُ كَفالةً لا حَوالةً، نَصَّ على ذلك: الحَنَفِيَّةُ ، وذلك لأنَّ الحَوالةَ بشَرْطِ عَدَمِ بَراءةِ المُحيلِ كَفالةٌ؛ إذِ العِبْرةُ في العُقودِ للمَعاني لا للألْفاظِ والمَباني .
القَوْلُ الثَّاني: لا تَصِحُّ الحَوالةُ إذا اشْتَرَطَ المُحالُ الضَّمانَ على المُحيلِ، نَصَّ على ذلك الشَّافِعِيَّةُ ، وذلك لأنَّ الحَوالةَ اسْتيفاءٌ، فلا تَصِحُّ معَ الضَّمينِ .

انظر أيضا:

  1. (1) كأنْ يكونَ على رَجُلٍ ألْفُ رِيالٍ، فأحالَ بِها على آخَرَ، انْتَقَلَتِ الألْفُ بالحَوالةِ مِن ذِمَّةِ المُحيلِ إلى ذِمَّةِ المُحالِ عليه، فإن اشْتَرَطَ المُحالُ على المُحيلِ الضَّمانَ هل يَصِحُّ ذلك؟
  2. (2) ((الفتاوى الهندية)) (3/305)، ((حاشية الشلبي على تبيين الحقائق للزيلعي)) (4/153).
  3. (3) ((مجمع الأنهر)) لشيخي زاده (2/132).
  4. (4) ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/236)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/195).
  5. (5) ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص 170).