الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: عَدَمُ نَقضِ الحُكمِ إذا كانَ الرُّجوعُ عَنِ الشَّهادةِ بَعدَ الحُكمِ وبَعدَ الاستيفاءِ


الرُّجوعُ عَنِ الشَّهادةِ بَعدَ الحُكمِ وبَعدَ الاستيفاءِ لا يَنقُضُ الحُكمَ، ويوجِبُ الضَّمانَ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1254] ((المبسوط)) للسرخسي (9/114)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (4/ 244، 250)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (7/ 128). ، والمالِكيَّةِ [1255] ((الشرح الكبير)) للدردير (4/ 207)، ((منح الجليل)) لعليش (8/ 504). ، والشَّافِعيَّةِ [1256] ((روضة الطالبين)) للنووي (11/ 296، 297)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/ 456). ، والحَنابِلةِ [1257] ((الإنصاف)) للمرداوي (12/97-100)، ((الإقناع)) للحجاوي (4/450). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّه قد تمَّ الحُكمُ بشُروطِه [1258] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/ 443)، ((منح الجليل)) لعليش (8/ 504). .
ثانيًا: لجَوازِ صِدقِهم في الشَّهادةِ، وكَذِبِهم في الرُّجوعِ، وعَكسِه، وليس أحَدُهما بأَولى مِنَ الآخَرِ؛ فلا يُنقَضُ الحُكمُ بأمرٍ مُختَلِفٍ [1259] يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/ 456). .

انظر أيضا: