الموسوعة الفقهية

المطلب العاشر: الصَّدَقةُ عند القَبرِ


الصَّدَقَةُ عند القَبرِ بدعةٌ ، وهو قولُ ابنِ تَيمِيَّة ، وابنِ بازٍ ، والألبانيِّ
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه لا دليلَ عليها، والعباداتُ توقيفيَّةٌ
ثانيًا: لأنَّ فيه رياءً وسُمْعَة
ثالثًا: لأنَّه في معنى الذَّبْحِ عند القبرِ

انظر أيضا:

  1. (1) ذهَبَ بعضُ أهلِ العلمِ إلى جوازِ وضْعِ الماءِ الباردِ في المقبرةِ للشُّربِ؛ للحاجةِ إليه، خاصةً مع شدَّةِ الحرارةِ في الصَّيف؛ فقد يلحقُ المشيِّعينَ مشقَّةٌ مِن شدَّةِ العَطَشِ، فهذا العَمَلُ من الإحسانِ إلى النَّاسِ، والمساعدةِ على الخيرِ. يُنظر: ((مجموع فتاوى ابن باز)) (13/211)، ((مجلة البحوث الإسلامية)) (94/67).
  2. (2) ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (5/362).
  3. (3) ((فتاوى نور على الدرب)) لابن باز (ص: 246).
  4. (4) ((أحكام الجنائز)) للألباني (ص: 254).
  5. (5) ((أحكام الجنائز)) للألباني (ص: 254).
  6. (6) ((الإنصاف)) للمرداوي (2/400)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/149).
  7. (7) ((الإنصاف)) للمرداوي (2/400).