الموسوعة الفقهية

المطلب الحادي عشر: السَّفَر إلى القُبورِ


السَّفَرُ لزيارةِ القبورِ لا يجوزُ، سواءٌ كانت قبورَ أنبياءٍ أو غيرِهم، وهو قولُ مالكٍ وجمهورِ أصحابِه ، وقولُ بعضِ الشَّافعيَّة ، وروايةٌ عند الحَنابِلَة ، اختارها ابنُ عَقيل ، وابنُ تيميَّة ، وهو قولُ ابنِ بطَّةَ ، وابنِ الأثيرِ ، وابنِ عبدِ الهادي ، وابنِ القَيِّم ، والصنعانيِّ ، وابنِ بازٍ ، وابنِ عثيمينَ
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عنه، قال: سمعْتُ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: ((لا تَشُدُّوا الرِّحالَ إلَّا إلى ثلاثَةِ مساجِدَ: مسجدي هذا، والمسجِدِ الحرامِ، والمسجِدِ الأقصى ))
وَجهُ الدَّلالةِ:
النهيُ في الحديثِ يَعُمُّ السَّفَر إلى المساجِدِ والمشاهِدِ، وكلِّ مكانٍ يُقصَدُ السَّفَرُ إلى عَينِه للتقَرُّبِ
ثانيًا: أنَّ السَّفَر لأجل زيارةِ القُبورِ لم يَصِحَّ فيه حديثٌ عنِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، ولم يَفعَلْه السَّلَفُ من الصَّحابة والتَّابعين

انظر أيضا:

  1. (1) ((التاج والإكليل)) للمواق (3/344) قال القاضى عياضٌ: (وقولُه: «لا تُشدُّ الرِّحالُ إلَّا إلى ثلاثةِ مساجدَ...» الحديثَ: فيه تعظيمُ هذه المساجدِ وخصوصُها بشدِّ الرِّحال إليها، ولأنَّها مساجدُ الأنبياءِ، ولفضلِ الصَّلاة فيها، وتضعيفِ أجرِها، ولزومِ ذلك لِمَن نَذَرَه، بخلافِ غيرِها ممَّا لا يلزمُ ولا يُباح شدُّ الرِّحال إليها لا لناذرٍ، ولا لمتطوعٍ لهذا النَّهي، إلَّا ما ألحقَه محمدُ بنُ مسلمةَ مِن مسجدِ قُباء، وإلزامه إتيانَه لِمَن نذَرهـ). ((إكمال المعلم)) (4/448). وقال ابن تيميَّة: (والقاضي عياضٌ مع مالكٍ وجمهور أصحابه يقولون: إنَّ السَّفَر إلى غير المساجِدِ الثلاثة محرَّمٌ؛ كقبور الأنبياء). ((الرد على الإخنائي)) (ص: 180)، ويُنظَر: في فتاوى بعض المالكية في نُصْرَةِ هذا القول ((مجموع الفتاوى)) (27/200) وما بعدها، ((الصارم المنكي)) لابن عبد الهادي (ص: 18). وقال ابن حجر: (قال الشَّيخُ أبو محمد الجويني: يَحْرُم شَدُّ الرِّحالِ إلى غيرها؛ عملًا بظاهِرِ هذا الحديثِ، وأشار القاضي حسين إلى اختياره، وبه قال عياضٌ وطائفة). ((فتح الباري)) (3/65)
  2. (2) قال النووي: (واختلَفَ العلماءُ في شَدِّ الرِّحالِ وإعمالِ المَطِيِّ إلى غير المساجِدِ الثلاثة؛ كالذَّهابِ إلى قبورِ الصَّالحينَ وإلى المواضِعِ الفاضلة ونحو ذلك؛ فقال الشيخ أبو محمد الجُويني من أصحابِنا: هو حرامٌ، وهو الذي أشار القاضي عياضٌ إلى اختيارهـ). ((شرح النووي على مسلم)) (9/106).
  3. (3) ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/150).
  4. (4) ((الفروع)) لابن مفلح (5/155)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/502).
  5. (5) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (27/187)، وينظر: ((الفروع)) لابن مفلح (5/155)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/502).
  6. (6) ((الإبانة الصغرى)) لابن بطة (ص: 323،324).
  7. (7) ((جامع الأصول)) لابن الأثير (9/283).
  8. (8) له كتاب في هذه المسألة ردَّ فيه على السُّبْكيِّ، وهو بـ((الصارم المنكي)).
  9. (9) ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (3/168).
  10. (10) (( ((سبل السلام)) للصنعاني (2/177).
  11. (11) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (13/327).
  12. (12) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (2/237).
  13. (13) أخرجه البخاريُّ (1189)، ومسلم (827) واللَّفْظ له.
  14. (14) ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيمية (2/182).
  15. (15) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (27/29،22).