الموسوعة الفقهية

المطلب الثاني عشر: وَضْعُ الجريدِ أو الزُّهورِ على القبورِ


لا يُشرَعُ وَضْعُ الجريدِ أو الزُّهورِ على القُبورِ؛ نصَّ عليه الخطَّابيُّ ، وابنُ الحاجِّ من المالِكيَّة ، وأحمدُ شاكر ، وابنُ بازٍ ، وابنُ عثيمينَ ، والألبانيُّ
وذلك للآتي:
أولًا: أنَّه لم يُكْشَفْ لنا أنَّ مَن نَضَعُ على قبره جريدًا ونحوَه؛ يُعَذَّبُ، بخلافِ النبيِّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ؛ فقد كُشِفَ له عن القَبرينِ
ثانيًا: أنَّ فِعْلَ ذلك فيه إساءةٌ إلى المَيِّتِ؛ لأنَّه ظَنَّ به ظَنَّ سَوْءٍ أنَّه يُعَذَّبُ، وقد يكون مُنَعَّمًا
ثالثًا: أنَّه مخالِفٌ لهَدْيِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم؛ فإنَّه لم يكُنْ يَفعَلُ ذلك في كلِّ قَبرٍ
رابعًا: أنَّه مخالِفٌ لِمَا كانَ عليه السَّلَفُ الصَّالِحُ الذين هم أعْلَمُ النَّاسِ بشريعةِ الله، فما فَعَلَ هذا أحدٌ من الصَّحابة رَضِيَ اللَّهُ عنهم

انظر أيضا:

  1. (1) وكذلك لا يُشرَع وضْعُ الزُّهورِ على ما يُعْرَف بقبرِ الجنديِّ المجهولِ؛ فذلك من البِدَع الْمُحْدَثاتِ والغُلُوِّ في الأمواتِ. ينظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن باز (14/124)، ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (17/383)، ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين (1/250، 470)، ((مختصر صحيح مسلم)) للمنذري تحقيق الألباني (ص 409)، ((فتاوى اللجنة الدائمة- المجموعة الأولى)) (9/80).
  2. (2) ((معالم السنن)) للخطابي (1/19).
  3. (3) ((المدخل)) لابن الحاج (3/280).
  4. (4) ((سنن الترمذي)) تحقيق أحمد شاكر (1/103).
  5. (5) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (13/361).
  6. (6) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (2/32).
  7. (7) ((أحكام الجنائز)) للألباني (ص: 200).
  8. (8) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (3/182).
  9. (9) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (3/182).
  10. (10) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (3/182).
  11. (11) ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (3/182).