الموسوعة الفقهية

المسألةُ الثانيةُ: دُخولُ أولادِ البَناتِ في الوقْف على النَّسْلِ


إذا أُطلِقَ الوقْفُ على النسْلِ لا يَدخُلُ فيه أولادُ البناتِ ، وهو مَذهبُ المالكيَّة ، والحنابلةِ
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّه مُقْتضَى العُرفِ واللُّغةِ، كما قال الشاعرُ
بَنونا بَنو أبْنائِنا وبَناتُنابَنوهنَّ أبناءُ الرِّجالِ الأباعدِ
ثانيًا: لأنَّهم لا يَنتسِبون إليه
ثالثًا: أنَّ مَن حال بيْنه وبيْن الواقفِ أُنثى لا يَشمَلُه لفظُ النَّسْلِ، ولا العَقِبِ، ولا الولدِ

انظر أيضا:

  1. (1) النسْلُ: ولَدُ الرجُلِ وولَدُ ولدِه يُنظر: ((جمهرة اللغة)) لابن دُريد (2/860)، ((تهذيب اللغة)) للأزهري (12/297)، ((الصحاح)) للجوهري (5/1829)
  2. (2) أمَّا إذا قصَد الواقفُ دُخولَهم أو وُجِدت قرينةٌ تدُلُّ على دخولِهم، فيدخلون. قال ابنُ عثيمين: (الألفاظُ تَتحدَّدُ معانيها بحسَبِ السِّياقِ والقرائنِ). ((الشرح الممتع)) (11/54).
  3. (3) ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (6/44)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (8/160).
  4. (4) ((المبدِع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (5/257، 258)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/61).
  5. (5) ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (11/45).
  6. (6) ((كشاف القِناع)) للبُهُوتي (4/287).
  7. (7) ((منح الجليل)) لعُلَيْش (8/160).