الموسوعة الفقهية

الفرْعُ الأولُ: حُكْمُ الوقْفِ على العَقِبِ


يجوزُ أنْ يَقِفَ الواقفُ على عَقِبِه، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ ، والمالكيَّةِ ، والشافعيَّةِ ، والحنابلةِ ؛ وذلك لأنَّ كلَّ مَن كان أبوه مِن الذُّكورِ مِن ولَدِ الواقفِ فهو مِن عَقِبِه، وهم ممَّن يجوزُ الوقْفُ عليهم

انظر أيضا:

  1. (1) عَقِبُ الرجلِ: ولَدُه الذُّكورُ والإناثُ، وولَدُ بَنِيه مِن الذُّكورِ والإناث، وقولُهم: لا عقِبَ له، أي: لم يَبْقَ له ولدٌ ذكَرٌ يُنظر: ((العين)) للخليل (1/178)، ((الصحاح)) للجوهري (1/184)، ((معجم الفروق اللغوية)) للعسكري (ص: 365)
  2. (2) ((حاشية ابن عابدين)) (4/467)، ((الفتاوى الهندية)) (2/392).
  3. (3) ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (6/44)، ((منح الجليل)) لعُلَيْش (8/157).
  4. (4) ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص 169)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/387)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/226).
  5. (5) ((المبدِع)) لبرهان الدِّين ابن مُفلِح (5/257، 258)، ((الإنصاف)) للمَرْداوي (7/61).
  6. (6) يُنظر: ((حاشية ابن عابدين)) (4/467)، ((لسان العرب)) لابن منظور (1/613).