الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: الاخْتِلافُ بَيْنَ الشَّفيعِ والمُشْتَري في قَدْرِ الثَّمَنِ


إذا اخْتَلَف الشَّفيعُ والمُشْتَري في قَدْرِ الثَّمَنِ فالقَوْلُ قَوْلُ المُشْتَري معَ يَمينِه، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفِيَّةِ ، والشَّافِعِيَّةِ ، والحَنابِلةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الشَّفيعَ يَدَّعي عليه اسْتِحقاقَ الأخْذِ عنْدَ نَقْدِ الأقَلِّ، والمُشْتَري يُنكِرُ ذلك، والقَوْلُ للمُنكِرِ معَ يَمينِه .
ثانِيًا: لأنَّ المُشْتَريَ أَعلَمُ بعَقْدِه مِن الشَّفيعِ .
ثالِثًا: لأنَّ الشَّفيعَ ليس بغارِمٍ؛ لأنَّه لا شيءَ عليه، وإنَّما يُريدُ تَمَلُّكَ الشِّقْصِ بثَمَنِه .

انظر أيضا:

  1. (1) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/247)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/150).
  2. (2) ((روضة الطالبين)) للنووي (5/97). ويُنظَرُ: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (7/46).
  3. (3) ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/348، 349). ويُنظَرُ: ((المغني)) لابن قُدامةَ (5/264).
  4. (4) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/247).
  5. (5) ((الحاوي الكبير)) للماوردي (7/46)، ((روضة الطالبين)) للنووي (5/97).
  6. (6) ((كشاف القناع)) للبهوتي (4/161).