الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الأوَّلُ: الشُّفْعةُ معَ شَرْطِ الخِيارِ للعاقِدَينِ أو للبائِعِ وَحْدَه


لا يَثبُتُ حَقُّ الشُّفْعةِ إذا كانَ البَيْعُ بشَرْطِ الخِيارِ للعاقِدَينِ أو للبائِعِ وَحْدَه في زَمَنِ الخِيارِ إلَّا بَعْدَ مُضِيِّ مُدَّةِ الخِيارِ ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأرْبَعةِ: الحَنَفِيَّةِ ، والمالِكِيَّةِ ، والشَّافِعِيَّةِ ، والحَنابِلةِ .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ اشْتِراطَ الخِيارِ يَمنَعُ خُروجَ المَبيعِ عن مِلْكِ البائِعِ، وبَقاءُ مِلْكِه يَمنَعُ وُجوبَ الشُّفْعةِ؛ لأنَّ شَرْطَ وُجوبِ الشُّفْعةِ أن يَخرُجَ عن مِلْكِ البائِعِ .
ثانِيًا: لأنَّ في الأخْذِ بالشُّفْعةِ قَبْلَ انْتِهاءِ مُدَّةِ الخِيارِ إلْزامَ المُشْتَري بالعَقْدِ قَبْلَ رِضاه بالْتِزامِه، وإيجابَ العُهْدةِ عليه، وتَفْويتَ حَقِّه مِن الرُّجوعِ في عَيْنِ الثَّمَنِ .

انظر أيضا:

  1. (1) كأنْ يَبيعَ شَريكٌ نَصيبَه لشَخْصٍ آخَرَ على أن يكونَ لهما الخِيارُ ثَلاثةَ أيَّامٍ لرَدِّ المَبيعِ أو إمْضائِه، أو يكونَ الخِيارُ للبائِعِ وَحْدَه، فإذا عَلِمَ الشَّريكُ الآخَرُ، فهلْ له أن يَأخُذَه بالشُّفْعةِ في زَمَنِ الخِيارِ؟
  2. (2) ((الفتاوى الهندية)) (5/160، 161)، ويُنظَرُ: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (5/13).
  3. (3) ((التاج والإكليل)) للمواق (5/320)، ((منح الجليل)) لعليش (7/211).
  4. (4) ((روضة الطالبين)) للنووي (5/74). ويُنظَرُ: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (2/ 365، 366).
  5. (5) ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلح (5/158)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/207).
  6. (6) ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/253).
  7. (7) ((المبدع)) لبرهان الدِّين ابن مفلح (5/158).