، مِثلُ قَولِ اللهِ سُبحانَه: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ [النحل: 90].7- التَّصريحُ
https://dorar.net/osolfeqh/84، مِثلُ قَولِ اللهِ سُبحانَه: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ [النحل: 90].7- التَّصريحُ
https://dorar.net/osolfeqh/84ثَلاثةُ دَنانيرَ "قال: فقال بأصابِعِه: ثَلاثَ كَيَّاتٍ" بمَعنى: أنَّ جَزاءَه على ذلك ثَلاثُ كَيَّاتٍ مِنَ
https://dorar.net/hadith/sharh/150029الدَّينارَينِ قال: الآنَ بَرَّدْتَ عليه جِلدَه [878] يُنظر: ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/302). . 2
https://dorar.net/feqhia/11454)) لابن سيده (4/301). ، وبهذا المَعنى يَتَّفِقُ السِّباقُ والرِّهانُ في الآتي:- يَتَّفِقانِ أنَّ كُلًّا
https://dorar.net/feqhia/11464أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ
https://dorar.net/feqhia/11540أنَّ أبا بَكْرٍ -رَضِيَ اللهُ عنه- كَتَبَه لأَنَسٍ، وعليه خاتَمُ رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ
https://dorar.net/h/Nrq2Pi3L: أنَّه لا قِصاصَ في اللِّسانِ. ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/376)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/576
https://dorar.net/feqhia/12314عليه وسلَّم «أنَّه نَهى عن قَفيزِ الطَّحَّانِ» فقدْ غَلِطَ. واسْتيفاءُ المالِ بجُزْءٍ مُشاعٍ مِنه جائِزٌ
https://dorar.net/feqhia/8030). ، والشَّوْكانيُّ [12] قالَ الشَّوْكانيُّ: (اعْلَمْ أنَّ أصْلَ الشَّرِكةِ ثابِتٌ بالسُّنَّةِ المُطَهَّرةِ، وعليه
https://dorar.net/feqhia/8299التَّالي: (إنَّ مَجلِسَ مَجمَعِ الفِقْهِ الإسْلاميِّ الدَّوْليِّ، المُنْبثِقِ عن مُنَظَّمةِ المُؤتَمَرِ
https://dorar.net/feqhia/8555يُؤكَلُ» وهذا ظاهرُ كلامِ المؤلِّفِ. وقال بعضُ العُلَماءِ: إنَّه يجوزُ على شَجَرٍ لا ثَمَرَ
https://dorar.net/feqhia/8854، مِثلَ الكَلبِ الذي يجوزُ اقتِناؤه، يباحُ للمُستعيرِ الانتفاعُ به، مع أنَّه يحرُمُ بَيعُه وإجارتُه
https://dorar.net/feqhia/10683. على أنَّ فيه كذلك بَعضَ المسائِلِ الَّتي تناوَلَها الفُقَهاءُ قديمًا، وإنَّما ذُكِرَتْ بسبَبِ ما لحِقَها
https://dorar.net/article/2129عُمَرَ، قال: إنِّي سَمِعتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقولُ: ((يُنصَبُ لكُلِّ غادِرٍ لواءٌ يَومَ
https://dorar.net/feqhia/13894: ((الكافي)) لابن قدامة (4/227). .ثانيًا: أنَّ التُّهمةَ مُنتَفيةٌ؛ لأنَّ الوِلايةَ لم تَكُنْ سَبَبَ
https://dorar.net/feqhia/13172على هذه القاعِدةِ المَعقول:وهو أنَّ إهمالَ الكَلامِ إنَّما هو اعتِبارُه لَغوًا وعَبَثًا، والعَقلُ والدِّينُ
https://dorar.net/qfiqhia/534). .ثانيًا: المَعنى الإجماليُّ للقاعِدةِ.تُفيدُ القاعِدةُ أنَّ المُعَلَّقَ بالشَّرطِ لا يَثبُتُ حُكمُه
https://dorar.net/qfiqhia/679القاعِدةُ أنَّه لا يَجوزُ إبطالُ المَتبوعِ لامتِناعِ حُصولِ التَّابِعِ، فيَبطُلُ التَّابِعُ وَحدَه؛ لأنَّ
https://dorar.net/qfiqhia/894، ولا يَكونُ شَرطًا في الاستِدامةِ، وتُفيدُ القاعِدةُ أنَّ كُلَّ ما كان شَرطًا مُعتَبَرًا في استِدامةِ العَقدِ
https://dorar.net/qfiqhia/927- إذا أكَلَ في يَومِ الثَّلاثينَ مِن رَمَضانَ، وادَّعى أنَّه رَأى الهلالَ، فإنَّه يُعَزَّرُ؛ لأنَّه مُتَّهَمٌ
https://dorar.net/qfiqhia/1225المُعَلَّمةِ خِلافًا أنَّه جائِزٌ كالكلبِ المُعَلَّمِ سواءٌ، إلَّا مجاهدُ بنُ جَبْرٍ فإنَّه كان يَكْرَه صَيْدَ
https://dorar.net/feqhia/3829للإفتاء والبحوث)). الدَّليلُ مِن السُّنَّةِ:3- عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ
https://dorar.net/feqhia/4128: إن كان هذا الطَّائِرُ غُرابًا فأنتِ طالِقٌ، وشَكَّ في كونِه غُرابًا، أو قال: إنْ كان غُرابًا فزَينبُ طالِقٌ
https://dorar.net/feqhia/4517يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ البقرة: 233. وَجهُ
https://dorar.net/feqhia/5098). ثانيًا: أنَّ اللِّباسَ شَرعًا هو ما لُبِسَ لِسَترِ العَورةِ، وسَترُها يَحصُلُ بما يُلبَسُ للصَّلاةِ [720
https://dorar.net/feqhia/5724]، لا بَأسَ به، هَذا بيعُ أجَلٍ، بَيعُ دَينٍ ولا حَرجَ، وقَد ثَبَتَ عَنه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه أقَرَّ
https://dorar.net/feqhia/6885