الموسوعة الفقهية

الفرعُ الثَّالِثُ: الشَّكُّ في الطَّلاقِ


المسألةُ الأولى: الشَّكُّ في وُقوعِه
إذا شَكَّ الرَّجُلُ هل طَلَّق امرأتَه أو لا، فلا يَلزَمُه الطَّلاقُ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن عبَّادِ بنِ تميمٍ، عن عَمِّه قال: ((شُكِيَ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الرَّجُلُ يَجِدُ في الصَّلاةِ شَيئًا، أيقطَعُ الصَّلاةَ؟ قال: لا، حتى يسمَعَ صَوتًا أو يَجِدَ ريحًا ))
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّه كان في الأوَّلِ مُتيَقِّنًا للطَّهارةِ ثمَّ شَكَّ في الحدَثِ، والشَّكُّ لا يُزيلُ اليَقينَ، وكذلك الشَّكُّ في الطَّلاقِ؛ فإنَّ أصلَ النِّكاحِ يَقينٌ، فلا يَزولُ بالشَّكِّ
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقل الإجماعَ على ذلك: الماوَرديُّ ، وابن حجر الهيتمي ، والرمليُّ
المسألةُ الثَّانية: الشَّكُّ في الشَّرطِ الذي عُلِّقَ عليه الطَّلاقُ
إذا شَكَّ المرءُ في وُجودِ الشَّرطِ الذي عُلِّقَ عليه الطَّلاقُ، لم يقَعِ الطَّلاقُ ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ؛ وذلك لأنَّ النِّكاحَ ثابِتٌ بيَقينٍ، فلا يَزولُ بالشَّكِّ
المسألةُ الثَّالِثة: الشَّكُّ في عَدَدِه
إذا وقَعَ الشَّكُّ في عَدَدِ الطَّلَقاتِ بنى على الأقَلِّ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ ، والشَّافِعيَّةِ ، والحَنابِلةِ ؛ وذلك لأنَّ الأقَلَّ هو المتيقَّنُ منه، وما زاد عليه مَشكوكٌ فيه

 

انظر أيضا:

  1. (1)    أخرجه البخاري (2056) واللفظ له، ومسلم (361).
  2. (2)    ((شرح مختصر الطحاوي)) للجصاص (5/92)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (13/170).
  3. (3)    قال الماوردي: (فإن كان شَكَّ في أصلِه: هل طَلَّق أم لا؟ لم يلزَمْه الطَّلاقُ، اعتبارًا باليقينِ في بقاءِ النِّكاحِ، وإسقاطًا للشَّكِّ في رفعِه بالطَّلاقِ، وهذا مُتَّفَقٌ عليهـ). ((الحاوي)) (10/273).
  4. (4)    قال ابن حجر الهيتمي: («شَكَّ في» أصلِ «الطَّلاقِ» مُنجَزٌ أو معلَّقٌ: هل وقع منه أو لا- فلا يقَعُ إجماعًا). ((تحفة المحتاج)) (8/69).
  5. (5)    قال الرملي: («شَكَّ في» أصلِ «طلاقٍ» مُنجَزٍ أو مُعلَّقٍ: هل وقع منه أو لا «فلا» يقَعُ بالإجماعِ). ((نهاية المحتاج)) (6/472).
  6. (6)    قال النووي: (لو عَلَّق الطَّلاقَ على صِفةٍ وشَكَّ في حُصولِها، كقَولِه: إن كان هذا الطَّائِرُ غُرابًا فأنتِ طالِقٌ، وشَكَّ في كونِه غُرابًا، أو قال: إنْ كان غُرابًا فزَينبُ طالِقٌ، وإن كان حمامةً فعَمْرةُ طالِقٌ، وشَكَّ هل كان غُرابًا أم حمامةً أم غيرَهما: فلا يُحكَمُ بالطَّلاقِ). ((روضة الطالبين)) (8/99).
  7. (7)    ((التاج والإكليل)) للمواق (4/87)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (4/217).
  8. (8)    ((روضة الطالبين)) للنووي (8/99)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/69).
  9. (9)    ((الإقناع)) للحجاوي (4/59)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/332)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (5/467).
  10. (10)    ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/332).
  11. (11)    ((الفتاوى الهندية)) (1/363)، ((حاشية ابن عابدين)) (3/283).
  12. (12)    يُستحَبُّ عند الشَّافِعيَّةِ الأخذُ بالأكثَرِ احتياطًا. ((روضة الطالبين)) للنووي (8/99)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/69).
  13. (13)    ((الإقناع)) للحجاوي (4/60)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/332).
  14. (14)    ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/332).