الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الخامس: من ترتيبُ الأَولى بالوِلايةِ في النكاح: وَلِيُّ المَرأةِ في البلادِ غيرِ الإسلاميَّةِ


المرأةُ إذا لم يُوجَدْ لها وليٌّ، وكانت في بلادٍ ليس فيها قضاءٌ إسلاميٌّ، ويوجَدُ مركزٌ إسلاميٌّ: يقومُ رئيسُ المركزِ مَقامَ الوَليِّ، وهذا اختيارُ ابنِ باز ، وبه أفتت اللَّجنةُ الدَّائمةُ ، وهو قرارُ المجلِسِ الأوروبيِّ للإفتاءِ والبحوثِ
الدَّليلُ مِن السُّنَّةِ:
3- عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((أيُّما امرأةٍ نَكَحَت بغيرِ إذنِ وَلِيِّها: فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فإنْ دخَلَ بها فلها المَهرُ بما استحَلَّ مِن فَرجِها، فإن اشتَجَروا فالسُّلطانُ وَليُّ مَن لا وليَّ له ))
وَجهُ الدَّلالةِ:
قَولُه صلى الله عليه وسلم: ((فالسُّلطانُ وَليُّ مَن لا وليَّ لهـ)) ورئيسُ المركزِ بمنزلةِ السُّلطانِ

انظر أيضا:

  1. (1)      قال ابن باز: (إذا كانت المرأةُ في بلادٍ ليس فيها وليٌّ، وليس فيها أبٌ ولا أخٌ ولا ابنُ عم؛ فإنَّ الحاكِمَ يقوم مقامَه. وليُّها الحاكِمُ؛ لقولِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «السُّلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ له». فالحاكمُ يقوم مقامَ وليِّها ويكونُ هو وليَّها، يزوِّجُها أو يوكِّلُ من يزوِّجُها، فإذا كانت في بلادٍ ليس فيها حاكمٌ ولا وليٌّ، كالأقليَّاتِ الإسلاميةِ في بلاد الكفر: هذه يزوِّجُها رئيسُ المركزِ الإسلاميِّ إذا كان عندها مركزٌ إسلاميٌّ؛ لأنَّه بمثابة السلطانِ عندهم، فرئيسُ المركز الإسلامي ينظرُ لها ويزوِّجُها بالكُفءِ إذا كان ليس لها أولياءُ). ((فتاوى نور على الدرب)) (20/201).
  2. (2)      جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: (إذا لم يكنْ للمرأةِ وليٌّ مُسلمٌ قريبٌ أو بعيدٌ، فإنَّ رئيسَ المركزِ الإسلاميِّ لديكم يتولَّى عقدَ النكاح؛ لأنَّه بمثابة الوالي بالنِّسبةِ لأمثال هؤلاء؛ لقولِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلم ((السُّلطانُ وَليُّ مَن لا وليَّ لهـ))، ورئيسُ المركزِ ذو سُلطانٍ في محلِّه؛ لعدم وجودِ القضاة المسلمين في محلِّهـ). ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (3/387).
  3. (3)      جاء في فتاوى المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث: (إذا لم يوجَدْ للمرأةِ وليٌّ فيكونُ المركزُ الإسلاميُّ وليَّها في البلادِ التي ليس فيها قضاءٌ إسلاميٌّ). ((الموقع الرسمي للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث)).
  4. (4)      أخرجه الترمذي (1102) واللفظ له، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5394)، وابن ماجه (1879)، وأحمد (24205). حسَّنه الترمذي، وصحَّحه يحيى بن معين كما في ((السنن الكبرى)) للبيهقي (7/105)، والذهبي في ((تنقيح التحقيق)) (2/168)، وابن الملقن في ((البدر المنير)) (7/553)، وابن حجر في ((فتح الباري)) (9/97)، والألباني في ((صحيح سنن ابن ماجهـ)) (1879)، وذكر ثبوته ابن العربي في ((القبس)) (2/685).
  5. (5)      جاء في فتاوى اللَّجنةِ الدَّائِمةِ: (إذا لم يكُنْ للمَرأةِ وَليٌّ مُسلِمٌ قَريبٌ أو بعيدٌ؛ فإنَّ رئيسَ المركَزِ الإسلاميِّ لديكم يتولَّى عَقدَ النِّكاحِ؛ لأنَّه بمثابةِ الوالي بالنِّسبةِ لأمثالِ هؤلاء). ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (3/387).