الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الرَّابعُ: من ترتيبُ الأَولى بالوِلايةِ في النكاح: وِلايةُ الإمامةِ

يتولَّى نكاحَ المرأةِ السُّلطانُ أو من ينوبُ عنه، إنْ لم يكُنْ لها عَصَبةٌ.
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّة
1- عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((أيُّما امرأةٍ نُكِحَت بغيرِ إذنِ وَلِيِّها فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فإنْ دخَلَ بها فلها المَهرُ بما استحَلَّ مِن فَرجِها، فإن اشتَجَروا فالسُّلطانُ وَليُّ مَن لا وليَّ له )) أخرجه أبو داود (2083)، والترمذي (1102) واللفظ له، وابن ماجه (1879)
صححه ابن معين والإمام أحمد كما في ((المقرر على أبواب المحرر)) ليوسف بن ماجد المقدسي (2/112)، وابن حبان في ((صحيحهـ)) (4074).

وجهُ الدَّلالةِ:
في قَولِه: ((فإنِ اشتَجَروا فالسُّلطانُ وَليُّ مَن لا وَليَّ لهـ)) دليلٌ على أنَّ المرأةَ إذا عَدِمَت وليًّا فإنَّ السُّلطانَ وَلِيُّها [532] ((المفاتيح في شرح المصابيح)) للمظهري الحنفي (4/32)، ((فتح ذي الجلال والإكرام)) لابن عثيمين (4/474).
2- عن سَهلِ بنِ سَعدٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((جاءت امرأةٌ إلى رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: إنِّي وهَبْتُ مِن نَفسي، فقامَت طويلًا، فقال رجلٌ: زوِّجْنيها إنْ لم تكُنْ لك بها حاجةٌ، قال: هل عندك من شَيءٍ تُصْدِقُها؟ قال: ما عندي إلَّا إزاري، فقال: إن أعطَيتَها إيَّاه جلَسْتَ لا إزارَ لك، فالتَمِسْ شَيئًا، فقال: ما أجِدُ شَيئًا، فقال: التَمِسْ ولو خاتمًا مِن حديدٍ، فلم يجِدْ! فقال: أمعك مِن القُرآنِ شَيءٌ؟ قال: نعم، سورةُ كذا وسورةُ كذا، لِسُورٍ سَمَّاها، فقال: قد زوَّجْناكها بما معك مِنَ القُرآنِ )) [533] أخرجه البخاري (5135) واللفظ له، ومسلم (1425).
وجهُ الدَّلالةِ:
في الحديثِ جَوازُ تَزويجِ السُّلطانِ لمَن لا وليَّ لها [534] ((شرح صحيح البخارى)) لابن بطال (7/249)، ((التوضيح لشرح الجامع الصحيح)) لابن الملقن (24/236).
ثانيًا: مِن الإجماعِ
نقَلَ الاجماعَ على ذلك: ابنُ بطَّالٍ [535] قال ابنُ بطال: (أجمع العُلماءُ على أنَّ السُّلطانَ وليُّ مَن لا وليَّ لهـ). ((شرح صحيح البخارى)) (7/249). ، وابنُ حَزمٍ [536] قال ابن حزم: (اتَّفَقوا أنَّ من لا وليَّ لها؛ فإنَّ السلطانَ الذي تجِبُ طاعتُه وليٌّ لها، يُنكِحُها من أحبَّت ممَّن يجوز لها نِكاحُهـ). ((مراتب الإجماع)) (ص: 65). ، وابنُ عبدِ البَرِّ [537] قال ابن عبد البر: (إلَّا أنهم أجمعوا أنَّ السُّلطانَ وليُّ مَن لا وليَّ لهـ). ((الاستذكار)) (5/393). ، وابنُ قُدامةَ [538] قال ابن قدامة: (لا نعلَمُ خِلافًا بين أهل العلم في أنَّ للسُّلطانِ وِلايةَ تزويجِ المرأةِ عند عدَمِ أوليائها أو عَضْلِهم). ((المغني)) (7/17). ، وابنُ تيميَّةَ [539] قال ابن تيمية: (فإذا لم يكُنْ لها عَصَبةٌ، زوَّج الحاكِمُ باتِّفاقِ العلماءِ، ولو امتنع العَصَبةُ كُلُّهم زوَّج الحاكِمُ بالاتفاق. وإذا أذِنَ العَصَبةُ للحاكِمِ، جاز باتفاقِ العُلماءِ). ((مجموع الفتاوى)) (32/33).

انظر أيضا: