صحَّحه بعضُ الحنفيَّةِ- أنَّه يصِحُّ وقْفُ المَحجورِ عليه لسَفَهٍ إذا وقَف على نفْسِه، ثمَّ على جهةٍ
https://dorar.net/feqhia/5987صحَّحه بعضُ الحنفيَّةِ- أنَّه يصِحُّ وقْفُ المَحجورِ عليه لسَفَهٍ إذا وقَف على نفْسِه، ثمَّ على جهةٍ
https://dorar.net/feqhia/5987). رابعًا: أنَّ العِبرةَ في العُقُودِ للمقاصدِ والمعاني، لا للألفاظِ والمَباني [242] ((الأشباه والنظائر
https://dorar.net/feqhia/6002الحنفيَّةِ على أنَّ المتولِّيَ للوقْفِ لا يجوزُ له العُدولُ عن نصِّ الواقفِ. ((البحر الرائق)) لابن نُجَيْم (5
https://dorar.net/feqhia/6196؛ كالدارِ والماشيةِ ونَحوِهما. ويَصِحُّ أنْ يُوصِيَ الشخصُ بالصَّرفِ مِن مالِه بصُورةٍ مرتَّبةٍ؛ كلَّ يومٍ
https://dorar.net/feqhia/6410صِحَّةَ غَيرِه، كَما أنَّ الحَجْرَ على المُرتَهَنِ في الرَّهْنِ لا يَمنَعُ التَّصَرُّفَ في غَيرِه
https://dorar.net/feqhia/6804: أنَّ الرَّهنَ مَقْبوضٌ للاسْتيفاءِ، والسَّلَمَ يُوجِبُ الاسْتيفاءَ، فصحَّ الرَّهنُ به يُنظر: ((شرح
https://dorar.net/feqhia/7578(3/365). ، وهو قَولُ عامَّةِ الفُقهاءِ قال ابنُ قُدامةَ: (إنْ باعَه بحيوانٍ غيرِ مأْكولِ اللَّحمِ
https://dorar.net/feqhia/7660مِنهما بباقي مالِه. وقيلَ: هو مَأخوذٌ مِن عِنانِ الفَرَسِ، على مَعْنى: أنَّ راكِبَ الفَرَسِ يُمسِكُ
https://dorar.net/feqhia/8329). .ثانِيًا: القِياسُ على صِحَّتِه في حالِ اتِّحادِ جِنْسِ العَمَلِ والمَكانِ، ولا فَرْقَ، بجامِعِ أنَّ الكلَّ
https://dorar.net/feqhia/8350/385). .ثانِيًا: لأنَّه تَبيَّنَ ببُطْلانِ البَيْعِ أنْ لا ثَمَنَ على المُشْتَري، وإذا بَطَلَ الشَّيءُ
https://dorar.net/feqhia/8681فلا شُفْعةَ له؛ لأنَّه نَقَلَ مِلْكَه، وإن كانَ لا يَعلَمُ ففيه خِلافٌ، والظَّاهِرُ أنَّه
https://dorar.net/feqhia/8828إلى الوَقتِ [48] يُنظَر: ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (19/64)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (6/20). .ثانيًا: أنَّ
https://dorar.net/feqhia/10835). ويُنظَر: ((شرح مختصر خليل)) للخَرَشي (6/ 23). ، والشَّافِعيَّةِ [86] نَصَّ الشَّافعيَّةُ على أنَّه
https://dorar.net/feqhia/10423أنَّه غيرُ راضٍ بقَبضِه إيَّاها فيما وراءَ شَرطِه [358] يُنظَر: ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (11/138
https://dorar.net/feqhia/10732هذا فمُقتضى مذهَبِهم أنَّ نماءَ العاريَّةِ يكونُ أمانةً من بابِ أَولى. ((المبسوط)) للسَّرَخْسي (11/78
https://dorar.net/feqhia/10752الهيتمي (9/ 118). . ثانيًا: أنَّ الحَدَّ يَجِبُ على الفورِ ولا يُؤَخِّرُ ما أوجَبَه اللهُ بغَيرِ
https://dorar.net/feqhia/12617على صِدقِ القاذِفِ، فيَسقُطُ عنه الحَدُّ.ثانيًا: أنَّ إقرارَه أبلَغُ مِن إقامةِ البَيِّنةِ [971
https://dorar.net/feqhia/12699المالِكيَّةُ أنَّ الدَّفعَ عنِ المالِ لا يَجِبُ إلَّا إن ترَتَّب على أخذِه هَلاكٌ أو شِدَّةُ أذًى، فيَأخُذُ
https://dorar.net/feqhia/12882، ظنًّا منهم أنَّه عيسى عليه السَّلام ينظر: ((تفسير ابن جرير))، ((التفسير الوسيط)) للواحدي
https://dorar.net/tafseer/3/18عن الصَّاحِبةِ والوَلَدِ، ومَن كان هكذا فحَقُّه أن يُفرَدَ بالعبادةِ لا أنَّه يُشرَكُ به، ونَبَّه بهذا على أنَّ
https://dorar.net/tafseer/39/2عليه وسلَّمَ، لَمَّا تُوُعِّدوا بالعذابِ سألوا عن السَّاعةِ؛ استِبعادًا وتكذيبًا، موهِمينَ أنَّها لا تكونُ
https://dorar.net/tafseer/33/20وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (18).مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:لَمَّا انْقَضى
https://dorar.net/tafseer/59/6مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (37).مُناسَبةُ
https://dorar.net/tafseer/28/8النُّزولِ:عنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّه قال في قَولِه تعالى: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ
https://dorar.net/tafseer/22/5لاَ يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَن يُجَاهِدُواْ
https://dorar.net/tafseer/9/18عاشور)) (10/125). واستبعَدَ الشنقيطيُّ جِدًّا ما قاله جماعةٌ مِن العُلَماءِ: أنَّ هذه الآيةَ
https://dorar.net/tafseer/9/5نِعمةَ اللهِ ثمَّ أنكَروها، وذكَرَ أيضًا مِن حالِهم أنَّ أكثَرَهم الكافِرونَ؛ أتبَعَه بالوعيدِ، فذكَرَ
https://dorar.net/tafseer/16/19، وانفَتَحَ لهُ بابٌ مِنَ الخِذلانِ يَفِدُ به عَلى نارِ جَهَنَّمَ إنْ لم يَتَدارَكْ نَفسَهُ باللُّجوءِ
https://dorar.net/aqeeda/3321