الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: تَأجيلُ حَدِّ الرَّجمِ بسَبَبِ المَرَضِ


لا يُؤَجَّلُ حَدُّ الرَّجمِ بسَبَبِ المَرَضِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [695] ((المبسوط)) للسرخسي (9/ 84)، ((الفتاوى الهندية)) (3 / 147). ، والمالِكيَّةِ [696] ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/331). ويُنظر: ((المعونة)) للقاضي عبد الوهاب (3/1392)، ((الجامع لمسائل المدونة)) لابن يونس (22/364). ، والشَّافِعيَّةِ -على الصَّحيحِ- [697] ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (11/156)، ((روضة الطالبين)) للنووي (10/ 99). ، والحَنابِلةِ [698] ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/ 82)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/ 164).  .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أن تَأجيلَ الحَدِّ لأجلِ المَرَضِ إنَّما يَكونُ لخَوفِ هَلاكِ المَحدودِ، أمَّا المَحدودُ بالرَّجمِ فهو مُستَحِقٌّ للهَلاكِ، فلا يَمتَنِعُ رَجمُه بسَبَبِ المَرَضِ [699] يُنظر: ((الجامع لمسائل المدونة)) لابن يونس (22/364)، ((المبسوط)) للسرخسي (9/ 84)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (9/ 118). .
ثانيًا: أنَّ الحَدَّ يَجِبُ على الفورِ ولا يُؤَخِّرُ ما أوجَبَه اللهُ بغَيرِ حُجَّةٍ [700] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/ 82)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/ 164).  .

انظر أيضا: