الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّالِثُ: دَفعُ الصَّائِلِ على المالِ


يَجوزُ دَفعُ الصَّائِلِ على المالِ ولا يَجِبُ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [1707] ((الهداية)) للمرغيناني (4/449)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/75)، ((الدر المختار للحصفكي وحاشية ابن عابدين)) (4/ 117). ، والمالِكيَّةِ [1708] يَرى المالِكيَّةُ أنَّ الدَّفعَ عنِ المالِ لا يَجِبُ إلَّا إن ترَتَّب على أخذِه هَلاكٌ أو شِدَّةُ أذًى، فيَأخُذُ حُكمَ الدَّفعِ عنِ النَّفسِ. ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/357). ، والشَّافِعيَّةِ [1709] يُستَثنى عِندَ الشَّافِعيَّةِ لَو تعَلَّق بمالِ نَفسِه حَقٌّ لغَيرِه -كرَهنٍ وإجارةٍ- وجَبَ دَفعُه عنه، وكذلك ذو الرُّوحِ يَجِبُ الدَّفعُ عنه. ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 305)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (9/ 183)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (8/24). ، والحَنابِلةِ [1710] ((الإنصاف)) للمرداوي (10/ 304)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/156). ؛ وذلك لأنَّ إباحةَ المالِ جائِزةٌ، فليس في المالِ مِنَ المَحذورِ ما في النَّفسِ والعِرضِ [1711] يُنظر: ((روضة الطالبين)) للنووي (10/188)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/385). .

انظر أيضا: