الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ الثَّالِثُ: دَفعُ الصَّائِلِ على الآخَرينَ


يَجوزُ دَفعُ الصَّائِلِ على الآخَرينَ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ في الجُملةِ: الحَنَفيَّةِ [1712] الحَنَفيَّةُ كَلامُهم عامٌّ في جَوازِ دَفعِ الصَّائِلِ، ونَصُّوا على وُجوبِ الدَّفعِ إذا كان على النَّفسِ. ((البحر الرائق)) لابن نجيم (5/ 45)، ((حاشية ابن عابدين)) (4/64 -65) (4/117). ، والمالِكيَّةِ [1713] نُصوصُ المالِكيَّةِ في دَفعِ الصَّائِلِ على وَجهِ العُمومِ، ومَذهَبُهم أنَّ الصَّائِلَ على المالِ يَجوزُ دَفعُه ولا يَجِبُ، وفي النَّفسِ لَهم قَولانِ بالوُجوبِ وعَدَمِه، وأمَّا في العِرضِ فيَجِبُ. ((الشرح الكبير)) للدردير (4/ 357)، ((منح الجليل)) لعليش (9/368). ، والشَّافِعيَّةِ [1714] نَصَّ الشَّافِعيَّةُ على أنَّ الدَّفعَ عنِ الغَيرِ كالدَّفعِ عنِ النَّفسِ؛ فيَجِبُ حَيثُ يَجِبُ عنِ النَّفسِ، ويَنتَفي حَيثُ يَنتَفي عنِ النَّفسِ. ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 305). ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/ 194). ، والحَنابِلةِ [1715] نَصَّ الحَنابِلةُ على أنَّه يَجِبُ الدَّفعُ عن عِرضِ غَيرِه، وأمَّا دَفعُ الإنسانِ عن نَفسِ غَيرِه فيَجِبُ إن أُمِنَتِ الفِتنةُ، وأمَّا الدَّفعُ عن مالِ غَيرِه فيَجوزُ، ويَجِبُ الدَّفعُ إن ظُنَّ سَلامةُ الدَّافِعِ والمَدفوعِ. ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/385)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/155). .
الأدِلَّة:ِ
 أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن أنَسٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((انصُرْ أخاك ظالِمًا أو مَظلومًا)) [1716] أخرجه البخاري (2443). .
ثانيًا: لئَلَّا تَذهَبَ الأنفُسُ أوِ الأموالُ أو تُستَباحَ الحُرُماتُ [1717] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (3/388). .

انظر أيضا: